السنن الكبرى للنسائي #5340
5340 - أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الْمِصِّيصِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ سَمِعْتُ نَافِعًا، يُحَدِّثُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ الرَّجُلِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ»
نَافِعًا ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← الْحَجَّاجِ، ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الْمِصِّيصِيُّ
السنن الكبرى للنسائي · 21 - كِتَابُ النِّكَاحِ · Hadith 5340
