السنن الكبرى للنسائي #5370
5370 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ النَّيْسَابُورِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ، وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ فَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا»، أَدْخَلَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بَيْنَ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ وَبَيْنَ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْفَضْلِ
ابْنِ عَبَّاسٍ ← نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ ← صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، ← مَعْمَرٌ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ النَّيْسَابُورِيُّ
السنن الكبرى للنسائي · 21 - كِتَابُ النِّكَاحِ · Hadith 5370
