السنن الكبرى للنسائي · كِتَابُ الْمَسَاجِدِ ‹ اكْتِفَاءُ الْمَأْمُومِ بِقِرَاءَةِ الْإِمَامِ · حديث 997
997 - أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الزَّاهِرِيَّةِ حُدَيْرُ بْنُ كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ مُرَّةَ الْحَضْرَمِيُّ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفِي كُلِّ صَلَاةٍ قِرَاءَةٌ؟، قَالَ: «نَعَمْ»، قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: وَجَبَتْ هَذِهِ، فَالْتَفَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيَّ وَكُنْتُ أَقْرَبَ الْقَوْمِ مِنْهُ، فَقَالَ: «مَا أَرَى الْإِمَامَ إِذَا أَمَّ الْقَوْمَ إِلَّا قَدْ كَفَاهُمْ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: خُولِفَ زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، فِي قَوْلِهِ: فَالْتَفَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيَّ
أَبِي الدَّرْدَاءِ، ← كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ الْحَضْرَمِيِّ، ← أَبُو الزَّاهِرِيَّةِ حُدَيْرُ بْنُ كُرَيْبٍ ← مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ← زَیْدُ بْنُ حُبَابٍ ← هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ
Sunan Al Kubra Al Nasai · Book of mosques › Sufficiency of the mother-in-law with the reading of the imam · Hadith 997
