السنن الكبرى للنسائي · 41 - كِتَابُ قَطْعِ السَّارِقِ ‹ ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى الزُّهْرِيِّ · حديث 7362
7362 - أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ نِزَارٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مَبْرُورٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي - يَعْنِي - ثَمَنِ الْمِجَنِّ ثُلُثِ دِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا»
عَائِشَةَ ← عُرْوَةَ ← ابْنِ شِهَابٍ، ← يُونُسَ ← الْقَاسِمُ بْنُ مَبْرُورٍ ← خَالِدُ بْنُ نِزَارٍ ← هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ
Sunan Al Kubra Al Nasai · 41 - Book of cutting off a thief › Mention of the difference on the syphilis · Hadith 7362
