السنن الكبرى للنسائي · 21 - كِتَابُ النِّكَاحِ ‹ رَضَاعُ الْكَبِيرِ · حديث 5453
5453 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّدَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ وَهُوَ ابْنُ يَزِيدَ، وَمَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، قَالَ: أَبَى سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ يُرِيدُ رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ، وَقُلْنَ لِعَائِشَةَ، وَاللهِ مَا نَرَى الَّذِي أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلٍ، إِلَّا " رُخْصَةً فِي رَضَاعَةِ سَالِمٍ، وَحْدَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ لَا يَدْخُلُ عَلَيْنَا أَحَدٌ بِهَذِهِ الرَّضْعَةِ، وَلَا يَرَانَا خَالَفَهُمَا عُقَيْلٌ
عُرْوَةَ ← ابْنِ شِهَابٍ، ← يُونُسُ وَهُوَ ابْنُ يَزِيدَ، وَمَالِكٌ، ← ابْنُ وَهْبٍ، ← يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّدَفِيُّ
Sunan Al Kubra Al Nasai · 21 - Marriage Book › Breastfeeding of the elder · Hadith 5453
