السنن الكبرى للنسائي · كِتَابُ الْجُمُعَةِ ‹ الْأَذَانُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ · حديث 1712
1712 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ: «أَنَّ الْأَذَانَ كَانَ أَوَلًا حِينَ يَجْلِسُ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، فَلَمَّا كَانَ خِلَافَةُ عُثْمَانَ وَكَثُرَ النَّاسُ أَمَرَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِالْأَذَانِ الثَّالِثِ فَأُذِّنَ بِهِ عَلَى الزَّوْرَاءِ فَثَبَتَ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ»
ابْنِ شِهَابٍ، ← يُونُسَ ← ابْنُ وَهْبٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ1،
Hadith 1712
