Tuesday, Rabiʻ I 6, 1448 AH · Aug 18, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
جامع بيان العلم وفضله القرطبي - ت مسعد عبد الحميد محمد السعدني - ن دار الكتب العلمية - بيروت

The Collector of the Explanation of Knowledge and His Excellence Al-Qurtubi - T. Mosaad Abdel Hamid Muhammad Al-Saadani - Dar Al-Kutub Al-Ilmiya - Beirut

1,356 Hadith2 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

جامع بيان العلم وفضله القرطبي - ت مسعد عبد الحميد محمد السعدني - ن دار الكتب العلمية - بيروت #941

941 - حدثنا عبد الوارث، ثنا قاسم، ثنا ابن وضاح، ثنا يوسف بن عدي، ثنا عبد اللّه ابن بكير الغنوي، عن حكيم بن جبير، عن ابن بريدة قال: (أراد يزيد بن المهلب أن يستعمله على قضاء خراسان فقال ابن بريدة: لقد حدثني أبي،عن النبي صلى اللّه عليه وسلم في القضاء حديثا لا أقضي بعده قال: (القضاة ثلاثة: اثنان في النار وواحد في الجنة، قاض علم الحق فقضى به فهو من أهل الجنة، وقاض علم الحق فجار متعمدا فهو من أهل النار، وقاض قضى بغير علم واستحيا أن يقول: لا أعلم، فهو من أهل النار).

(أراد يزيد بن المهلب ← ابْنِ بُرَيْدَةَ ← حكيم بن جبير ← عبد اللّه ابن بكير الغنوي، ← يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ، ← ابْنُ وَضَّاحٍ، ← قاسم ← عَبْدُ الْوَارِثِ

جامع بيان العلم وفضله القرطبي - ت مسعد عبد الحميد محمد السعدني - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 941

جامع بيان العلم وفضله القرطبي - ت مسعد عبد الحميد محمد السعدني - ن دار الكتب العلمية - بيروت #942

942 - حدثنا أحمد بن قاسم بن عيسى قال: نا عبيد اللّه بن محمد بن حبابة قال: حدثنا عبد اللّه بن محمد بن عبد العزيز البغوي، ثنا علي بن الجعد، ثنا شبعة، عن قتادة قال: سمعت أبا العالية قال: قال عليّ:(القضاة ثلاثة: قاضيان في النار وقاض في الجنة، فأما اللذان في النار فرجل جار متعمدا فهو في النار، ورجل اجتهد فأخطأ فهو في النار، وأما الذي في الجنة فرجل اجتهد فأصاب الحق فهو في الجنة). قال قتادة: فقلت لأبي العالية: (ما ذنب هذا الذي اجتهد فأخطأ؟ قال: ذنبه ألا يكون قاضيا إذا لم يعلم).

عَلِيٍّ، ← أَبَا الْعَالِيَةِ، ← قَتَادَةَ ← شبعة ← عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْبَغَوِيُّ ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حُبَابَةَ ← أَحْمَدُ بْنُ قَاسِمِ بْنِ عِيسَى

جامع بيان العلم وفضله القرطبي - ت مسعد عبد الحميد محمد السعدني - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 942

جامع بيان العلم وفضله القرطبي - ت مسعد عبد الحميد محمد السعدني - ن دار الكتب العلمية - بيروت #943

943 - وروى المعتمر بن سليمان، عن عبد الملك بن أبي حميلة، أنه سمعه يحدث عن عبد اللّه بن وهب أن عثمان بن عفان قال لابن عمر:(اذهب فأفت بين الناس، قال: أو تعافيني يا أمير المؤمنين. قال: فما تكره من ذلك وكان أبوك يقضي؟ قال: إني سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول: «من كان قاضيا فقضى بالعدل فبالحري أن ينقلب منه كفافا». فما أرجو بعد ذلك؟.(1/335)

عبد الملك بن أبي حميلة، ← وَرَوَى الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ،

جامع بيان العلم وفضله القرطبي - ت مسعد عبد الحميد محمد السعدني - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 943

جامع بيان العلم وفضله القرطبي - ت مسعد عبد الحميد محمد السعدني - ن دار الكتب العلمية - بيروت #944

944 - قرأت على أحمد بن عبد اللّه أن الحسن بن إسماعيل حدثهم بمصر، ثنا عبد الملك ابن بحر، ثنا محمد بن إسماعيل، ثنا سنيد، ثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن بسطام بن مسلم، عن عامر الأحوال، عن الحسن بن أبي الحسنقال: (و اللّه لولا ما ذكره اللّه من أمر هذين الرجلين - يعني داود وسليمان - لرأيت أن القضاة قد هلكوا، وأنه أثنى على هذا بعلمه وعذر هذا باجتهاده).

عَلَى أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

جامع بيان العلم وفضله القرطبي - ت مسعد عبد الحميد محمد السعدني - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 944

جامع بيان العلم وفضله القرطبي - ت مسعد عبد الحميد محمد السعدني - ن دار الكتب العلمية - بيروت #945

945 - حدثني عبد الوارث بن سفيان، ثنا قاسم بن أصبغ، ثنا عبيد بن عبد الواحد بن شريك، ثنا يحيى بن عبد اللّه بن بكير (ح). وحدثني عبد الوارث قال: حدثنا قاسم، ثنا عبد المطلب بن شعيب، ثنا عبد اللّه بن صالح قالا: نا الليث بن سعد، عن ابن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن بسر بن سعيد، عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص، عن عمرو بن العاصأنه سمع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول: «إذا حكم الحكم واجتهد وأصاب فله أجران، وإن حكم واجتهد، ثم أخطأ فله أجر». فحدثت بهذا الحديث أبا بكر محمد بن عمرو بن حزم فقال: هكذا حدثني أبو بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة.

عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ← أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ← بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ← ابْنِ الْهَادِ، ← اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ← عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ ← عبد المطلب بن شعيب، ← قاسم ← عَبْدُ الْوَارِثِ ← يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، ← عُبَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ شَرِيكٍ ← قاسم بن أصبغ ← عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ،

جامع بيان العلم وفضله القرطبي - ت مسعد عبد الحميد محمد السعدني - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 945

جامع بيان العلم وفضله القرطبي - ت مسعد عبد الحميد محمد السعدني - ن دار الكتب العلمية - بيروت #949

949 - ورواه الدراوردي، عن يزيد بن عبد اللّه بن الهاد بإسناده مثله سواء إلا أنه قال: قال يزيد بن الهاد: فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فقال: هكذا حدثني أبو سلمة، عن أبي هريرةفجعل مكان أبي بكر بن عبد الرحمن أبا سلمة، والقول قول الليث، واللّه أعلم. كذلك ذكره الشافعي - رحمه اللّه - وأبو المصعب وغير هما من الدراوردي. وروى عبد الرزاق، عن معمر، عن سفيان الثوري، عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: «إذا حكم الحاكم فاجتهد وأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر». قال البخاري: (لم يرو هذا الخبر عن معمر غير عبد الرزاق، وأخشى أن يكون وهم فيه - يعني في إسناده -).(1/336)قال أبو عمر: اختلف الفقهاء في تأويل هذا الحديث، فقال قوم: لا يؤجر من اخطأ، لأن الخطأ لا يؤجر أحد عليه وحسبه أن يرفع عنه المأثم، وردوا هذا الحديث بحديث بريدة المذكور في هذا الباب، وبقوله: (تجاوز اللّه لأمتي عن خطئها ونسيانها). وبقول اللّه: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ فِيما أَخْطَاتُمْ بِهِ ونحو هذا. وقال آخرون: يؤجر في هذا الخطأ أجرا واحدا على ظاهر حديث عمرو بن العاص، لأن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قد فرق بين أجر المخطئ والمصيب، فدل أن المخطئ يؤجر، وهذا نص ليس لأحد أن يرده. وقال الشافعي رحمه اللّه ومن قال بقوله: يؤجر، ولكنه لا يؤجر على الخطأ، لأن الخطأ في الدين لم يؤمر به أحد، وإنما يؤجر لإرادته الحق الذي أخطأه. قال المزني: فقد أثبت الشافعي في قوله هذا أن المجتهد المخطئ أحدث في الدين مالم يؤمر به ولم يكلفه، وإنما أجر في نيته لا في خطئه. قال أبو عمر: لم نجد لمالك في هذا الباب شيئا إلا أن ابن وهب ذكر عنه في (كتاب العلم) من جامعه قال: سمعت مالكا يقول: (من سعادة المرء أن يوفق للصواب والخير، ومن شقوة المرء أن لا يزال يخطى ء). وفي هذا دليل أن المخطئ عنده - وإن اجتهد - فليس بمرضي الحال - واللّه أعلم. وذكر إسحاق بن إسماعيل بن إسحاق القاضي في (المبسوط) قال: قال محمد بن سلمة: (إنما على الحاكم الاجتهاد فيما يجوز فيه الرأي، فإذا اجتهد وأراد الصواب يجهد نفسه فقد أدى ما عليه أخطأ وأصاب، قال: وليس أجد في رأي على حقيقته أنه الحق، وإنما حقيقته الاجتهاد، فإن اجتهد فأخطأ في عقوبة إنسان فمات لم يكن عليه كفارة ولا دية لأنه قد عمل بالذي أمر به. قال: وليس يجوز لمن لا يعلم الكتاب والسنة ولا مضى عليه أولو الأمر أن يجتهد لأنه لا يجوز أن يجتهد رأيه فيكون اجتهاده مخالفا للقرآن والسنة أو الأمر المجمع عليه). هذا كله قول محمد بن سلمة على ما ذكره عنه إسماعيل القاضي.(1/337)وذكر عبيد اللّه بن عمر بن أحمد الشافعي البغدادي في كتابه في القياس جملا مما ذكر الشافعي - رحمه اللّه - في كتابه (الرسالة البغدادية)، وفي (الرسالة المصرية)، وفي كتاب (جماع العلم) وفي كتاب (اختلاف الحديث في القياس). وفي (الاجتهاد) قال: وفي هذا من قول الشافعي دليل على ترك تخطئة المجتهدين بعضهم لبعض إذ كل واحد قد أدى ما كلف باجتهاده إذا كان ممن اجتمعت فيه آلة القياس، وكان ممن له أن يجتهد ويقيس. قال: وقد اختلف أصحابنا في ذلك، فذكر مذهب المزني، قال: وقد خالفه غيره من أصحابنا. قال: ولا أعلم خلافا بين الحذاق من شيوخ المالكيين ونظرائهم من البغداديين مثل إسماعيل بن إسحاق وابن بكير وأبي العباس الطيالسي ومن دونهم مثل شيخنا عمر بن محمد ابن أبي الفرج المالكي، وأبي الطيب محمد بن محمد بن إسحاق بن راهويه وأبي الحسن بن المنتاب وغيرهم من الشيوخ البغداديين والمصريين المالكيين، كل يحكي أن مذهب مالك - رحمه اللّه - في اجتهاد المجتهدين والقياسيين إذا اختلفوا فيما يجوز فيه التأويل من نوازل الأحكام أن الحق من ذلك عند اللّه واحد من أقوالهم واختلافهم، إلا أن كل مجتهد إذا اجتهد كما أمر وبالغ، ولم يأل وكان من أهل الصناعة ومعه آلة الاجتهاد فقد أدى ما عليه، وليس عليه غير ذلك، وهو مأجور على قصده الصواب وإن كان الحق عند اللّه من ذلك واحدا. قال: وهذا القول هو الذي عليه عمل أكثر أصحاب الشافعي - رحمه اللّه -. قال: وهو المشهور من قول أبي حنيفة - رحمه اللّه - فيما حكاه محمد بن الحسن وأبو يوسف، وفيما حكاه الحذاق من أصحابهم مثل عيسى بن أبان ومحمد بن شجاع البلخي، ومن تأخر عنهم مثل أبي سعيد البرذعي ويحيى بن سعيد الجرجاني، وشيخنا أبي الحسن الكرخي، وأبي بكر البخاري المعروف ب (حد الجسر) وغيرهم ممن رأينا وشاهدنا وباللّه التوفيق. قال أبو عمر: قد اختلف أصحاب مالك فيما وصفنا، واختلف فيه قول الشافعي، وكذلك اختلف فيه أصحابه، والذي أقول به إن المجتهد المخطئ لا يأثم إذا قصد الحق، وكان ممن له الاجتهاد، وأرجو أن يكون له في قصده الصواب وأراد به له أجر واحد إذا صحت نيته في ذلك واللّه أعلم.

جامع بيان العلم وفضله القرطبي - ت مسعد عبد الحميد محمد السعدني - ن دار الكتب العلمية - بيروت #950

950 - حدثنا عبد الوارث، نا قاسم، نا الخشني، نا ابن أبي عمر، نا سفيان عن معمر، عن سماك بن الفضل، عن وهب بن منبه، عن مسعود بن الحكمقال: (أتي عمر - رضي اللّه(1/338)عنه - في زوج وأم وأخوة لأم وأخوة لأب وأم، فأعطى الزوج النصف، وأعطى الأم السدس، وأعطى الثلث الباقي للإخوة للأم دون بني الأب والأم، فلما كان من قابل أتي فيها فأعطى النصف الزوج والأم السدس وشرك بين بني الأم وبني الأب في الثلث وقال: إن لم يزدهم الأب قربا لم يزدهم بعدا. فقام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين شهدتك عام الأول قضيت فيها بكذا وبكذا. فقال عمر - رضي اللّه عنه: تلك على ما قضينا وهذه على ما قضينا). باب نفى الالتباس في الفرق بين الدليل والقياس، وذكر من ذم القياس على غير أصل، وما يرده من القياس أصل قال أبو عمر - رحمه اللّه: لا خلاف بين فقهاء الأمصار وسائر أهل السنة، وهم أهل الفقه والحديث في نفي القياس في التوحيد وإثباته في كل الأحكام إلا داود بن علي بن حلف الأصفهاني، ثم البغدادي ومن قال بقولهم فإنهم نفوا القياس في التوحيد والأحكام جميعا. وأما أهل البدع فعلى قولين في هذا الباب سوى القولين المذكورين: منهم من أثبت القياس في التوحيد والأحكام جميعا، ومنهم من أثبته في التوحيد ونفاه في الأحكام. وأما داود بن علي ومن قال بقوله فإنهم أثبتوا - الدليل - الاستدلال في الأحكام، وأوجبوا الحكم بخبر الآحاد العدول كقول سائر فقهاء المسلمين في الجملة، والدليل عند داود ومن اتبعه نحو قول اللّه عز وجل: (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) لو قال قائل: فيه دليل على رد شهادة الفساق كان مستدلا مصيبا، وكذلك قوله: (إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا) كان فيه دليل على قبول خبر العدل. ونحو قول اللّه عز وجل: (إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللَّهِ) دليل على أن كل مانع من السعي إلى الجمعة واجب تركه لأن الأمر يقتضي النهي عن جميع أضداده، ونحو:

مَسْعُودِ بْنِ الْحَكَمِ ← وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ ← سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ ← مَعْمَرٌ، ← سُفْيَانَ، ← ابْنُ أَبِي عُمَرَ ← الْخُشَنِيِّ ← قاسم ← عَبْدُ الْوَارِثِ

جامع بيان العلم وفضله القرطبي - ت مسعد عبد الحميد محمد السعدني - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 950

جامع بيان العلم وفضله القرطبي - ت مسعد عبد الحميد محمد السعدني - ن دار الكتب العلمية - بيروت #951

951 -قول النبي صلى اللّه عليه وسلم: «من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع». دليل على أنها إذا بيعت(1/339)ولم تؤبر فثمرها للمبتاع، ومثل هذا النحو حيث كان من الكتاب والسنة. وقال سائر العلماء: في هذا الاستدلال قولان: أحدهما: أنه نوع من أنواع القياس وضرب منه على ما رتب الشافعي وغيره من مراتب القياس وضروبه، وأنه يدخله ما يدخل القياس من العلل. والقول الآخر: أنه هو النص بعينه وفحوى خطابه. قال أبو عمر: القياس الذي لا يختلف أنه قياس هو تشبيه الشيء بغيره إذا أشبهه، والحكم للنظير بحكم نظيره إذا كان في معناه، والحكم للفرع بحكم أصله إذا قامت فيه العلة التي من أجلها وقع الحكم. ومثال القياس أن السنة المجمع عليها وردت بتحريم. 952 - (البر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والذهب بالذهب، والورق بالورق، والملح بالملح، إلّا مثلا بمثل ويدا بيد). فقال قائلون من الفقهاء: القياس حكم الزبيب والسلت والدخن والأرز كحكم البر والشعير والتمر وكذلك الفول والحمص وكل ما يكال ويؤكل ويدخر ويكون قوتا وأداما وفاكهة مدخرة، لأن هذه العلة في البر والشعير والتمر والملح موجودة، وهذا قول مالك وأصحابه ومن تابعهم. وقال آخرون: العلة في البر وما ذكر معه في الحديث من الذهب والورق والتمر والشعير أن ذلك كله موزون أو مكيل، فكل مكيل أو موزون فلا يجوز فيه إلا ما يجوز في السنة من النساء والتفاضل، هذا قول الكوفيين ومن تابعهم. وقال آخرون: العلة في البر أنه مأكول، وكل مأكول فلا يجوز إلا مثلا بمثل يدا بيد، سواء كان مدخر أو غير مدخر، سواء كان يكال أو يوزن أو لا يكال ولا يوزن، هذا قول الشافعي ومن ذهب مذهبه ومن قال بقوله. وقال الشافعي: الذهب والورق لا يشبههما غيرها من الموزونات لأنهما قيم المتلفات

جامع بيان العلم وفضله القرطبي - ت مسعد عبد الحميد محمد السعدني - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 951

جامع بيان العلم وفضله القرطبي - ت مسعد عبد الحميد محمد السعدني - ن دار الكتب العلمية - بيروت #952

952 - (البر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والذهب بالذهب، والورق بالورق، والملح بالملح، إلّا مثلا بمثل ويدا بيد). فقال قائلون من الفقهاء: القياس حكم الزبيب والسلت والدخن والأرز كحكم البر والشعير والتمر وكذلك الفول والحمص وكل ما يكال ويؤكل ويدخر ويكون قوتا وأداما وفاكهة مدخرة، لأن هذه العلة في البر والشعير والتمر والملح موجودة، وهذا قول مالك وأصحابه ومن تابعهم. وقال آخرون: العلة في البر وما ذكر معه في الحديث من الذهب والورق والتمر والشعير أن ذلك كله موزون أو مكيل، فكل مكيل أو موزون فلا يجوز فيه إلا ما يجوز في السنة من النساء والتفاضل، هذا قول الكوفيين ومن تابعهم. وقال آخرون: العلة في البر أنه مأكول، وكل مأكول فلا يجوز إلا مثلا بمثل يدا بيد، سواء كان مدخر أو غير مدخر، سواء كان يكال أو يوزن أو لا يكال ولا يوزن، هذا قول الشافعي ومن ذهب مذهبه ومن قال بقوله. وقال الشافعي: الذهب والورق لا يشبههما غيرها من الموزونات لأنهما قيم المتلفات(1/340)وأثمان المبيعات، فليستا كغيرهما من المذكورات معهما لأنهما يجوز أن تسلما في كل شيء سواهما، وإلى هذا مال أصحاب مالك في تعليل الذهب والورق خاصة. وقال داود: البر بالبر والشعير بالشعير والذهب بالذهب والورق بالورق والتمر بالتمر والملح بالملح، هذه الستة الأصناف لا يجوز شيء منها بجنسه إلا مثلا بمثل يدا بيد، ولا يجوز شيء منها بجنسه ولا بغير جنس منها نسيئة، وما عدا ذلك كله فبيعه جائز نسيئة ويدا بيد، متفاضلا وغير متفاضل لعموم قول اللّه تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا فكل بيع حلال إلا ما حرمه اللّه في كتابه أو على لسان رسول اللّه، ولم يحكم لشيئ لما في معناه، ولم يعتبر المعاني والعلل، وما أعلم أحدا سبقه إلى هذا القول إلا طائفة من أهل البصرة مبتدعة ابن سيار النظام ومن سلك سبيله، وأما فقهاء الأمصار فكل واحد منهم سلف من الصحابة والتابعين رضي اللّه عنهم، وقد ذكر حجة كل واحد منهم وما أعتل به من جهة النظر والأثر في كتاب التمهيد فأغنى عن ذكره ههنا. وأما داود فلم يقس على شيء من المذكورات الست في الحديث غيرها، ورد العلماء عليه هذا القول، وحكموا لكل شيء مذكور بما في معناه، وردوا على داود ما أصل بضروب من القول وألزموه صنوفا من الإلزامات يطول ذكرها، لا سبيل إلى الإتيان بها في كتابنا هذا. وحجج الفريقين كثيرة جدّا من جهة النظر، قد أفردوا لها كتبا واحتج من ذهب مذهب داود من جهة الأثر بما: 953 - حدثناه عبد الوارث بن سفيان، ثنا قاسم بن أصبغ، ثنا عبيد بن عبد الواحد بن شريك، ثنا نعيم بن حماد قال: نا عيسى بن يونس، عن حريز بن عثمان الرحبي قال: نا عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، عن عوف بن مالك الأشجعي قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: «تفترق أمتي على بضع وسبيعن فرقة، أعظمها على أمتي فتنة قوم يقيسون الدين برأيهم، يحرمون ما أحل اللّه ويحلون ما حرم اللّه تعالى». {قال أبو عمر: (هذا عند أهل العلم بالحديث حديث غير صحيح، حملوا فيه على نعيم

جامع بيان العلم وفضله القرطبي - ت مسعد عبد الحميد محمد السعدني - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 952

جامع بيان العلم وفضله القرطبي - ت مسعد عبد الحميد محمد السعدني - ن دار الكتب العلمية - بيروت #953

953 - حدثناه عبد الوارث بن سفيان، ثنا قاسم بن أصبغ، ثنا عبيد بن عبد الواحد بن شريك، ثنا نعيم بن حماد قال: نا عيسى بن يونس، عن حريز بن عثمان الرحبي قال: نا عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، عن عوف بن مالك الأشجعيقال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: «تفترق أمتي على بضع وسبيعن فرقة، أعظمها على أمتي فتنة قوم يقيسون الدين برأيهم، يحرمون ما أحل اللّه ويحلون ما حرم اللّه تعالى». {قال أبو عمر: (هذا عند أهل العلم بالحديث حديث غير صحيح، حملوا فيه على نعيم(1/341)ابن حماد. وقال أحمد بن حنبل ويحيى بن معين: حديث عوف بن مالك هذا لا أصل له، وأما ما روي عن السلف في ذم القياس فهو عندنا قياس على غير أصل أو قياس يرد به أصل}.

عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيَّ ← أَبِيهِ ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ ← حُرَيْزُ بْنُ عُثْمَانَ الرَّحَبِيُّ، ← عِيسَى بْنُ يُونُسَ ← نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ ← عُبَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ شَرِيكٍ ← قاسم بن أصبغ ← عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ،

جامع بيان العلم وفضله القرطبي - ت مسعد عبد الحميد محمد السعدني - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 953

جامع بيان العلم وفضله القرطبي - ت مسعد عبد الحميد محمد السعدني - ن دار الكتب العلمية - بيروت #954

954 - حدثنا أحمد بن سعيد بن بشر وأحمد بن محمد قالا: نا وهب بن مسرة، ثنا محمد بن وضاح، ثنا محمد بن ماهان فقال: سمعت محمد بن كثير، عن ابن شوذب، عن مطر، عن الحسنقال: أول من قاس إبليس، قال: (خَلَقْتَنِي مِنْ نارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ).

الْحَسَنُ، ← مَطَرٍ، ← ابْنِ شَوْذَبٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ مَاهَانَ ← محمد بن وضاح ← وهب بن مسرة ← أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ بِشْرٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ

جامع بيان العلم وفضله القرطبي - ت مسعد عبد الحميد محمد السعدني - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 954

جامع بيان العلم وفضله القرطبي - ت مسعد عبد الحميد محمد السعدني - ن دار الكتب العلمية - بيروت #955

955 - وبهذا الإسناد عن ابن ماهان قال: سمعت يحيى بن سليم الطائفي غير مرة: أنا داود بن أبي هند، عن ابن سيرينقال: (أول من قاس إبليس، وإنما عبدت الشمس والقمر بالمقاييس).

ابْنِ سِيرِينَ، ← دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ← يَحْيَى بْنَ سُلَيْمٍ الطَّائِفِيَّ، غَيْرَ مَرَّةٍ ← ابْنِ مَاهَانَ ← وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ

جامع بيان العلم وفضله القرطبي - ت مسعد عبد الحميد محمد السعدني - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 955

chevron_left Previous
1…858687…117
Next chevron_right

يزيد بن عبد اللّه بن الهاد بإسناده مثله سواء إلا ← وَرَوَاهُ الدَّرَاوَرْدِيُّ،

جامع بيان العلم وفضله القرطبي - ت مسعد عبد الحميد محمد السعدني - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 949

bookmark
All Chapters
1. Chapter
    1. Chapter