Tuesday, Rabiʻ I 6, 1448 AH · Aug 18, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
جامع بيان العلم وفضله القرطبي - ت مسعد عبد الحميد محمد السعدني - ن دار الكتب العلمية - بيروت chevron_rightکتاب chevron_rightHadith #951 chevron_right


951 -قول النبي صلى اللّه عليه وسلم: «من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع». دليل على أنها إذا بيعت(1/339)ولم تؤبر فثمرها للمبتاع، ومثل هذا النحو حيث كان من الكتاب والسنة. وقال سائر العلماء: في هذا الاستدلال قولان: أحدهما: أنه نوع من أنواع القياس وضرب منه على ما رتب الشافعي وغيره من مراتب القياس وضروبه، وأنه يدخله ما يدخل القياس من العلل. والقول الآخر: أنه هو النص بعينه وفحوى خطابه. قال أبو عمر: القياس الذي لا يختلف أنه قياس هو تشبيه الشيء بغيره إذا أشبهه، والحكم للنظير بحكم نظيره إذا كان في معناه، والحكم للفرع بحكم أصله إذا قامت فيه العلة التي من أجلها وقع الحكم. ومثال القياس أن السنة المجمع عليها وردت بتحريم. 952 - (البر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والذهب بالذهب، والورق بالورق، والملح بالملح، إلّا مثلا بمثل ويدا بيد). فقال قائلون من الفقهاء: القياس حكم الزبيب والسلت والدخن والأرز كحكم البر والشعير والتمر وكذلك الفول والحمص وكل ما يكال ويؤكل ويدخر ويكون قوتا وأداما وفاكهة مدخرة، لأن هذه العلة في البر والشعير والتمر والملح موجودة، وهذا قول مالك وأصحابه ومن تابعهم. وقال آخرون: العلة في البر وما ذكر معه في الحديث من الذهب والورق والتمر والشعير أن ذلك كله موزون أو مكيل، فكل مكيل أو موزون فلا يجوز فيه إلا ما يجوز في السنة من النساء والتفاضل، هذا قول الكوفيين ومن تابعهم. وقال آخرون: العلة في البر أنه مأكول، وكل مأكول فلا يجوز إلا مثلا بمثل يدا بيد، سواء كان مدخر أو غير مدخر، سواء كان يكال أو يوزن أو لا يكال ولا يوزن، هذا قول الشافعي ومن ذهب مذهبه ومن قال بقوله. وقال الشافعي: الذهب والورق لا يشبههما غيرها من الموزونات لأنهما قيم المتلفات

جامع بيان العلم وفضله القرطبي - ت مسعد عبد الحميد محمد السعدني - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 951

Sanad

951 -

Chain of Narration

    Scholarly Opinions on Authenticity

      Related Hadith from Other Books