Tuesday, Rabiʻ I 6, 1448 AH · Aug 18, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
جامع بيان العلم وفضله القرطبي - ت مسعد عبد الحميد محمد السعدني - ن دار الكتب العلمية - بيروت chevron_rightکتاب chevron_rightHadith #952 chevron_right


952 - (البر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والذهب بالذهب، والورق بالورق، والملح بالملح، إلّا مثلا بمثل ويدا بيد). فقال قائلون من الفقهاء: القياس حكم الزبيب والسلت والدخن والأرز كحكم البر والشعير والتمر وكذلك الفول والحمص وكل ما يكال ويؤكل ويدخر ويكون قوتا وأداما وفاكهة مدخرة، لأن هذه العلة في البر والشعير والتمر والملح موجودة، وهذا قول مالك وأصحابه ومن تابعهم. وقال آخرون: العلة في البر وما ذكر معه في الحديث من الذهب والورق والتمر والشعير أن ذلك كله موزون أو مكيل، فكل مكيل أو موزون فلا يجوز فيه إلا ما يجوز في السنة من النساء والتفاضل، هذا قول الكوفيين ومن تابعهم. وقال آخرون: العلة في البر أنه مأكول، وكل مأكول فلا يجوز إلا مثلا بمثل يدا بيد، سواء كان مدخر أو غير مدخر، سواء كان يكال أو يوزن أو لا يكال ولا يوزن، هذا قول الشافعي ومن ذهب مذهبه ومن قال بقوله. وقال الشافعي: الذهب والورق لا يشبههما غيرها من الموزونات لأنهما قيم المتلفات(1/340)وأثمان المبيعات، فليستا كغيرهما من المذكورات معهما لأنهما يجوز أن تسلما في كل شيء سواهما، وإلى هذا مال أصحاب مالك في تعليل الذهب والورق خاصة. وقال داود: البر بالبر والشعير بالشعير والذهب بالذهب والورق بالورق والتمر بالتمر والملح بالملح، هذه الستة الأصناف لا يجوز شيء منها بجنسه إلا مثلا بمثل يدا بيد، ولا يجوز شيء منها بجنسه ولا بغير جنس منها نسيئة، وما عدا ذلك كله فبيعه جائز نسيئة ويدا بيد، متفاضلا وغير متفاضل لعموم قول اللّه تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا فكل بيع حلال إلا ما حرمه اللّه في كتابه أو على لسان رسول اللّه، ولم يحكم لشيئ لما في معناه، ولم يعتبر المعاني والعلل، وما أعلم أحدا سبقه إلى هذا القول إلا طائفة من أهل البصرة مبتدعة ابن سيار النظام ومن سلك سبيله، وأما فقهاء الأمصار فكل واحد منهم سلف من الصحابة والتابعين رضي اللّه عنهم، وقد ذكر حجة كل واحد منهم وما أعتل به من جهة النظر والأثر في كتاب التمهيد فأغنى عن ذكره ههنا. وأما داود فلم يقس على شيء من المذكورات الست في الحديث غيرها، ورد العلماء عليه هذا القول، وحكموا لكل شيء مذكور بما في معناه، وردوا على داود ما أصل بضروب من القول وألزموه صنوفا من الإلزامات يطول ذكرها، لا سبيل إلى الإتيان بها في كتابنا هذا. وحجج الفريقين كثيرة جدّا من جهة النظر، قد أفردوا لها كتبا واحتج من ذهب مذهب داود من جهة الأثر بما: 953 - حدثناه عبد الوارث بن سفيان، ثنا قاسم بن أصبغ، ثنا عبيد بن عبد الواحد بن شريك، ثنا نعيم بن حماد قال: نا عيسى بن يونس، عن حريز بن عثمان الرحبي قال: نا عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، عن عوف بن مالك الأشجعي قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: «تفترق أمتي على بضع وسبيعن فرقة، أعظمها على أمتي فتنة قوم يقيسون الدين برأيهم، يحرمون ما أحل اللّه ويحلون ما حرم اللّه تعالى». {قال أبو عمر: (هذا عند أهل العلم بالحديث حديث غير صحيح، حملوا فيه على نعيم

جامع بيان العلم وفضله القرطبي - ت مسعد عبد الحميد محمد السعدني - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 952

Sanad

952 - (

Chain of Narration

    Scholarly Opinions on Authenticity

      Related Hadith from Other Books