Saturday, Rabiʻ I 3, 1448 AH · Aug 15, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
جامع بيان العلم وفضله القرطبي - ت أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي - ن مؤسسة الريان - دار ابن حزم

The Collector of the Statement of Knowledge and His Excellence Al-Qurtubi - T. Abu Abd al-Rahman Fawaz Ahmad Zumrli - Al-Rayyan Foundation - Dar Ibn Hazm

643 Hadith2 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

جامع بيان العلم وفضله القرطبي - ت أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي - ن مؤسسة الريان - دار ابن حزم #862

862- أخبرنا عبد الوارث، قال: حدثنا قاسم، قال: حدثنا بكر، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثني يحيى بن سعيد، عن شعبة، عن خبيب بن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم، عن أبي سعيد بن المعلى،قال: كنت أصلي فمر بي النبي, صلى الله عليه وسلم... ثم ذكر نحو هذه القصة المروية في أُبي2. - وروي عن ابن مسعود "أنه جاء يوم الجمعة والنبي -صلى الله عليه وسلم- يخطب فسمعه يقول: "اجلسوا". فجلس بباب المسجد فرآه النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال له: "تعال يا عبد الله بن مسعود"1 ذكره أبو داود في كتاب الجمعة من السنن. - وسمع عبد الله بن رواحة -وهو بالطريق- رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو يقول: "اجلسوا"، فجلس في الطريق، فمر به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: "ما شأنك؟" فقال: سمعتك تقول: "اجلسوا". فجلست، فقال له النبي, صلى الله عليه وسلم: "زادك الله طاعة". - ويدخل في هذا الباب قول عثمان بن مظعون للبيد بن ربيعة حين سمعه ينشد في المسجد الحرام: ألا كل شيء ما خلا الله باطل فقال عثمان: صدقت فقال: لبيد. وكل نعيم لا محالة زائل2 فقال: كذبت، وإنما صدّقه في الأولى؛ لأنه عموم لا يلحقه خصوص، وكذّبه في الثانية؛ لأن نعيم الجنة دائم لا يزول، وكان لبيد حينئذ كافرا، وهذا الباب كثير جدا لا سبيل إلى تقصيه لكثرته.

أَبِي سَعِيدِ بْنِ الْمُعَلَّى، ← حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ ← خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ← شُعْبَةُ ← يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، ← مُسَدَّدٌ ← بَكْرٌ، ← قاسم ← عَبْدُ الْوَارِثِ

جامع بيان العلم وفضله القرطبي - ت أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي - ن مؤسسة الريان - دار ابن حزم · کتاب · Hadith 862

جامع بيان العلم وفضله القرطبي - ت أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي - ن مؤسسة الريان - دار ابن حزم #863

863- أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسد، قال: حدثنا أبو علي سعيد بن عثمان بن السكن، قال: حدثنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري، قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا جويرية، عن نافع، عن ابن عمر،قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم الأحزاب: "لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة" فأدركهم وقت العصر في الطريق فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها، وقال بعضهم: بل نصلي، ولم يرد منا ذلك. فذكر ذلك للنبي -صلى الله عليه وسلم- فلم يعنف واحدة من الطائفتين"1. - قال أبو عمر: هذه سبيل الاجتهاد على الأصول عند جماعة الفقهاء، ولذلك لا يردون ما اجتهد فيه القاضي وقضى به إذا لم يرد إلا إلى اجتهاد مثله، وأما مَن أخطأ منصوصا فقوله وفعله عندهم مردود إذا ثبت الأصل، فافهم. - ومن هذا الباب حديث أبي هريرة: أن رجلا من فزارة جاء إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: "إن امرأتي ولدت غلاما أسود"1 الحديث؛ لأنه بين له فيه أن الحمر من الأبل قد تنتج الأورق إذا نزعه عرق، فكذلك المرأة البيضاء تلد الأسود إذا نزعه عرق. - وقال صلى الله عليه وسلم لعمر حين سأله عن قبلة الصائم امرأته: "أرأيت لو تمضمض بماء ومجه وهو صائم؟" فقال عمر: لا بأس. قال: "فكذلك هذا"2. - وفي حديث الخثعمية في الحج عن أبيها: "أرأيت لو كان على أبيك دَيْن فقضيتيه أكان ذلك ينفعه؟" قالت: نعم. قال: "فدين الله أحق"3. - وقال صلى الله عليه وسلم: "محرم الحلال كمستحل الحرام"4. - وقال: "يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب"1. - وفي كتاب عمر إلى أبي موسى: وإلا أعرف الأشباه والأمثال وقس الأمور2. - وقايس زيد بن ثابت علي بن أبي طالب في المكاتب وقايسه أيضا في الجد، واتفقا في أنه لا يحجب الأخوة فقاسه علي، وشبهه بسيل انشعبت منه شعبة ثم انشعبت من الشعبة شعبتان وقاسه زيد على شجرة انشعبت منها غصن وانشعب من الغصن غصنان؛ لأن قولهما في الجد واحد في أنه يشارك الأخوة ولا يحجبهم وقاس ابن عباس الأضراس بالأصابع، وقال: عقلهما سواء اعتبرها بها. - وقال الشعبي: إنا نأخذ في زكاة البقر فيما زاد على الأربعين بالمقاييس. - وقال إبراهيم النخعي: ما كل شيء نسأل عنه نحفظه، ولكنا نعرف الشيء بالشيء ونقيس الشيء بالشيء3. - وفي رواية أخرى قيل له: أكل ما يفتى به الناس سمعته؟ قال: لا، ولكن بعضه سمعت وقست ما لم أسمع على ما سمعت. - وعن إبراهيم -أيضا- أنه قال: إني لأسمع الحديث فأقيس عليه مائة شيء. وقال المزني: الفقهاء من عصر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى يومنا وهلم جرا استعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام في أمر دينهم، قال: وأجمعوا أن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل. قال: فلا يجوز لأحد إنكار القياس؛ لأنه التشبيه بالأمور والتمثيل عليها. - قال أبو عمر: من القياس المجمع عليه صيد ما عدا الكلاب من الجوارح قياسا على الكلاب لقوله: {وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ} {المائدة: 4}. وقال جل وعز: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ} {النور: 24} فدخل في ذلك المحصنون قياسا، وكذلك قوله في الإماء: {فَإِذَا أُحْصِنَّ} {النساء: 25} فدخل في ذلك العبيد قياسا عند الجمهور؛ إلا من شذ ممن لا يكاد يعد خلافا. وقال في جزاء الصيد المقتول في الحرم: {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا} {المائدة: 95} فدخل فيه قتل الخطأ قياسا عند الجمهور إلا من شذ، لأنه أتلف ما لا يملك قياسا على مال غيره إذا أتلفه عمدا أو خطأ. وقال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} {الأحزاب: 49} فدخل في ذلك الكتابيات قياسا، فكل من تزوج كتابية وطلقها قبل المسيس لم يكن عليها عدة، والخطاب قد ورد بالمؤمنات. وقال في الشهادة في المداينات: {فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} {البقرة: 282} فدخل في معنى قوله: {إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى} {المائدة: 282} قياسا على الدين: المواريث والودائع والغصوب وسائر الأموال. وأجمعوا على توريث البنتين الثلثين قياسا على الأختين، وهذا كثير جدا يطول الكتاب بذكره. وقال فيمن أعسر بما بقي عليه من الربا: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} {البقرة: 280} فدخل في ذلك معسر بدين حلال وثبت ذلك قياسا والله أعلم. ومن هذا الباب توريث الذكر ضعف ميراث الأنثى منفردا، وإنما ورد النص في اجتماعهما بقوله: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} {النساء: 11} وقال: {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} {النساء: 176} ومن هذا الباب -أيضا- قياسا التظاهر بالبنت على التظاهر بالأم؛ لأن العلة أن يكون المتظاهر بها رحما محرما. وقياس الرقبة في الظهار على الرقبة في القتل بشرط الإيمان. وقياس تحريم الأختين وسائر القرابات من الإماء على الحرائر في الجمع في التسري والنكاح. وهذا لو تقصيناه لطال به الكتاب والله الموفق للصواب. وقال أبو محمد اليزيدي في القياس، وذلك فيما:

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← جُوَيْرِيَةُ، ← عبد الله بن محمد بن إسماعيل، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ، ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أَبُو عَلِيٍّ سَعِيدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ السَّكَنِ ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسَدٍ،

جامع بيان العلم وفضله القرطبي - ت أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي - ن مؤسسة الريان - دار ابن حزم · کتاب · Hadith 863

جامع بيان العلم وفضله القرطبي - ت أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي - ن مؤسسة الريان - دار ابن حزم #864

864- أحدث به شيخنا أبو الأصبغ عيسى بن سعيد بن سعدان، قال: حدثنا أبو الحسن بن مقسم، قال: حدثنا أبو الحسن بن المنادي، قال: أنشدني أبو عبد الرحمن عبد الله بن علي بن محمد بن علي بن عبد العزيز العمري الموصلي،خال أبي علي البياضي الهاشمي، قال: أنشدت لأبي محمد اليزيدي في قوله في القياس: ما جهول لعالم بمدان لا ولا العي كائن كالبيان فإذا ما عميت فاسأل تخبر إن بعض الأخبار مثل العيان ثم قس بعض ما سمعت ببعض وأت في ما تقول بالبرهان لا تكن كالحمار يحمل أسفا رًا كما قد قرأت في القرآن إن هذا القياس في كل أمر عند أهل العقول كالميزان لا يجوز القياس في الدين إلا لفقيه لدينه صوان ليس يغني عن جاهل قول مفتٍ عن فلان، وقوله: عن فلان إن أتاه مسترشدا أفتاه بحديثين فيهما معنيان إن من يحمل الحديث ولا يعـ ـرف به التأويل كالصيدلانيحين يلقى لديه كل دواء وهو بالطب جاهل غيروان حكم الله في الجراء ذوي عد ل من الصيد بالذي يريان لم يوقت ولم يسم ولكن قال فيه: فليحكم العدلان ولنا في النبي صلى عليه الـ ـله والصالحون كل أوان أسوة في مقالة لمعاذ: أقضي بالرأي إن أتى الخصمان وكتاب الفاروق يرحمه اللـ ـه إلى الأشعري في تبيان قس إذا أشكلت عليك أمور ثم قل بالصواب للرحمن وقال أبو عمر: القياس والتشبيه والتمثيل من لغة العرب الفصيحة التي نزل بها القرآن، ألا ترى إلى قوله تعالى: {كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ} {الرحمن: 58} وقوله: {كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ} {يونس: 24} وقوله, جل وعز: {مَثَلُ نُورِه} {النور: 35} يعني: في قلب المؤمن: {كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ} {النور: 35}. وقوله, عز وجل: {كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ} {الأحقاف: 35}. وقوله: {فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ} {فاطر: 9}. وقوله: {وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ} {ق: 11} وما كان مثله من ضربه -جل وعز- الأمثال للاعتبار، وحكمه للنظير بحكم النظير. ومثله كثير، والمعنى في ذلك كله وما كان مثله الاشتباه في بعض المعاني وهو الوجه الذي جرى عليه الحكم؛ لأن الاشتباه لو وقع في جميع الجهات كان ذلك الشيء بعينه ولم يوجد تغاير أبدا، ألا ترى أن النشور ليس كإحياء الأرض بعد موتها إلا من جهة واحدة، وهي التي جرى إليها الحكم المراد وكذلك الجزاء بالمثل من النعم لا يشبه الصيد من كل جهة، وكذلك قول الله في الكفار: {كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ، فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ} {المدثر: 50-51} و: {إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ} {الفرقان: 44} وقع التشبيه من جهة عمى القلوب والجهل، ومثل هذا كثير. - روى الخشني، عن ابن عمر، عن سفيان بن عيينة، قال: قال ابن شبرمة:احكم بما في كتاب الله مقتديا وبالنظائر فاحكم بالمقاييس - وأنشد أبو عبيدة معمر بن المثنى لقس بن ساعدة، وأنشدها غيره للأقيس الأشعري والقول قول أبي عبيدة: يا أيها السائل عما مضى من علم هذا الزمن الذاهب إن كنت تبغي العلم أو نحوه في شاهد يخبر عن غائب فاعتبر الشيء بأشباهه واعتبر الصاحب بالصاحب - وقال منصور: تأن في الأمر إذا رمته تبين الرشد من الغي لا تتبعن كل نار ترى فالنار قد توقد للكي وقس على الشيء بأشكاله يدلك الشيء على الشيّ - وقال غيره: إذا أعيا الفقيه وجود نص تعلق لا محالة بالقياس - ولأبي الفتح البستي: أنت عين الحور نصا وقياسا وبيان الحق نص وقياس

جامع بيان العلم وفضله القرطبي - ت أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي - ن مؤسسة الريان - دار ابن حزم #865

865- حدثنا عبيد بن محمد ومحمد بن عبد الملك، قالا: حدثنا عبد الله بن مسرور، قال: حدثنا عبيد بن مسكين، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن سنجر، قال: حدثنا الحسن بن بشر، قال: حدثنا شريك، عن الأعمش، عن سعد بن عبيدة, عن ابن بريدة, عن أبيه،قال: قال رسول الله, صلى الله عليه وسلم: "القضاة ثلاثة: قاضيان في النار، وقاض في الجنة: قاضٍ قضى بغير الحق وهو يعلم: فذلك في النار. وقاضٍ قضى وهو لا يعلم، فأهلك حقوق الناس. فذلك في الناروقاض قضى بالحق وهو يعلم: فذلك في الجنة"1.

أَبِيهِ ← ابْنِ بُرَيْدَةَ ← سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ ← الْاَعْمَشِ ← شَرِيكٌ، ← الْحَسَنُ بْنُ بِشْرٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنْجِرٍ، ← عبيد بن مسكين، ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْرُورٍ ← عُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ

جامع بيان العلم وفضله القرطبي - ت أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي - ن مؤسسة الريان - دار ابن حزم · کتاب · Hadith 865

جامع بيان العلم وفضله القرطبي - ت أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي - ن مؤسسة الريان - دار ابن حزم #866

866- أخبرنا عبد الوارث بن سفيان ويعيش بن سعيد، قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا أبو بكر محمد بن أبي العوام البغدادي، قال: سمعت أبي، يقول: حدثنا خلف بن خليفة، قال: قال أبو هاشم الرماني: لولا حديث ابن بريدة لقلت: إن القاضي إذا اجتهد فليس عليه سبيل، ولكن قال ابن بريدة، عن أبيه، قال النبي, صلى الله عليه وسلم: "القضاة ثلاثة: قاض في الجنة، واثنان في النار، قاض عرف الحق فقضى به فذلك في الجنة، وقاض قضى بالجهل فذلك في النار، وقاض عرف الحق وجار في الحكم فهو في النار"2.

أَبُو هَاشِمٍ الرُّمَّانِيُّ، ← خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ، ← أَبِي ← أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْعَوَّامِ الْبَغْدَادِيُّ ← قاسم بن أصبغ ← عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ، وَيَعِيشُ بْنُ سَعِيدٍ

جامع بيان العلم وفضله القرطبي - ت أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي - ن مؤسسة الريان - دار ابن حزم · کتاب · Hadith 866

جامع بيان العلم وفضله القرطبي - ت أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي - ن مؤسسة الريان - دار ابن حزم #867

867- وحدثنا عبد الوارث، قال: حدثنا قاسم، قال: حدثنا ابن وضاح، قال: حدثنا يوسف بن عدي، قال: حدثنا عبد الله بن بكير الغنوي، عن حكيم بن جبير, عن ابن بريدة،قال: أراد يزيد بن المهلب أن يستعمله على قضاء خراسان، فقال ابن بريدة: لقد حدثني أبي, عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في القضاء حديثا لا أقضي بعده، قال: "القضاة ثلاثة: اثنان في النار وواحد في الجنة: قاض علم الحق فقضى به فهو من أهل الجنة، وقاض علم الحق فجار متعمدا فهو من أهل النار، وقاض قضى بغير الحق واستحيا أن يقول: لا أعلم، فهو في النار"3.

ابْنِ بُرَيْدَةَ ← حكيم بن جبير ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُكَيْرٍ الْغَنَوِيُّ، ← يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ، ← ابْنُ وَضَّاحٍ، ← قاسم ← عَبْدُ الْوَارِثِ

جامع بيان العلم وفضله القرطبي - ت أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي - ن مؤسسة الريان - دار ابن حزم · کتاب · Hadith 867

جامع بيان العلم وفضله القرطبي - ت أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي - ن مؤسسة الريان - دار ابن حزم #868

868- حدثنا أحمد بن قاسم بن عيسى، قال: حدثنا عبيد الله بن محمد بن حبابة، قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، قال: حدثنا علي بن الجعد، قال: حدثنا شعبة، عن قتادة، قال: سمعت أبا العالية، قال: قال علي: القضاة ثلاثة: قاضيان في النار وقاض في الجنة: فأما اللذان في النار فرجل جار متعمدا فهو في النار، ورجل اجتهد فأخطأ فهو في النار، وأما الذي في الجنة فرجل اجتهد فأصاب الحق فهو إلى الجنة. قال قتادة: فقلت لأبي العالية: ما ذنب هذا الذي اجتهد فأخطأ؟ قال: ذنبه ألا يكون قاضيا إذا لم يعلم1. - وروى المعتمر بن سليمان، عن عبد الملك بن أبي جميلة، أنه سمعه يحدث عن عبد الله بن موهب، أن عثمان بن عفان، قالا لابن عمر: اذهب فأفت بين الناس، قال: أوتعافيني يا أمير المؤمنين؟ قال: فما تكره من ذلك وكان أبوك يقضي؟ قال: إني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "من كان قاضيا فقضى بالعدل فبالحري أن ينقلب منه كفافا" فما أرجو بعد ذلك2.

عَلِيٍّ، ← أَبَا الْعَالِيَةِ، ← قَتَادَةَ ← شُعْبَةُ ← عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْبَغَوِيُّ ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حُبَابَةَ ← أَحْمَدُ بْنُ قَاسِمِ بْنِ عِيسَى

جامع بيان العلم وفضله القرطبي - ت أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي - ن مؤسسة الريان - دار ابن حزم · کتاب · Hadith 868

جامع بيان العلم وفضله القرطبي - ت أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي - ن مؤسسة الريان - دار ابن حزم #869

869- قرأت على أحمد بن عبد الله، أن الحسن بن إسماعيل حدثهم بمصر، قال: حدثنا عبد الملك بن بحر، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا سنيد، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن بسطام بن مسلم، عن عامر الأحول، عن الحسن بن أبي الحسن،قال: والله لولا ما ذكره الله من أمر هذين الرجلين -يعني: داود وسليمان- لرأيت أن القضاة قد هلكوا، فإنه أثنى على هذا بعلمه، وعذر هذا باجتهاده1.

عَلَى أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

جامع بيان العلم وفضله القرطبي - ت أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي - ن مؤسسة الريان - دار ابن حزم · کتاب · Hadith 869

جامع بيان العلم وفضله القرطبي - ت أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي - ن مؤسسة الريان - دار ابن حزم #870

870- حدثني عبد الوارث بن سفيان، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا عبيد بن عبد الواحد بن شريك، قال: حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، ح: وحدثني عبد الوارث، قال: حدثنا قاسم، قال: حدثنا المطلب بن شعيب، قال: حدثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثنا الليث بن سعد، عن ابن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن بسر بن سعيد، عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص، عن عمرو بن العاص،أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "إذا حكم الحاكم واجتهد وأصاب فله أجران، وإن حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر"2.

عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ← أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ← بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ← ابْنِ الْهَادِ، ← اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ← عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ ← المطلب بن شعيب ← قاسم ← عَبْدُ الْوَارِثِ ← يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، ← عُبَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ شَرِيكٍ ← قاسم بن أصبغ ← عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ،

جامع بيان العلم وفضله القرطبي - ت أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي - ن مؤسسة الريان - دار ابن حزم · کتاب · Hadith 870

جامع بيان العلم وفضله القرطبي - ت أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي - ن مؤسسة الريان - دار ابن حزم #871

871- فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، فقال: هكذا حدثني أبو بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة3. - ورواه الدراوردي، عن يزيد بن عبد الله بن الهاد،فحدثت هذا الحديث أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، فقال: هكذا حدثني أبو سلمة، عن أبي هريرة، فجعل مكان أبي بكر بن عبد الرحمن: أبا سلمة، والقول قول الليث، والله أعلم. كذلك ذكره الشافعي وأبو المصعب وغيرهما عن الدراوردي. - وروى عبد الرزاق، عن معمر، عن سفيان الثوري، عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله, صلى الله عليه وسلم: "إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر". قال البخاري: لم يرو هذا الحديث، عن معمر غير عبد الرزاق، وأخشى أن يكون وهم فيه يعني: في إسناده. - قال أبو عمر: اختلف الفقهاء في تأويل هذا الحديث1. فقال قوم لا يؤجر من أخطأ؛ لأن الخطأ لا يؤجر أحد عليه، وحسبه أن يرفع عنه المأثم, وردوا هذا الحديث بحديث بريدة المذكور في هذا الباب وبقوله: "تجاوز الله لأمتي عن خطئها ونسيانها"2. وبقول الله: {الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا} {الأحزاب: 5} ونحو هذا. وقال آخرون: يؤجر في الخطأ أجرا واحدا على ظاهر حديث عمرو بن العاص؛ لأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد فرق بين أجر المخطئ والمصيب، فدل أن المخطئ يؤجر، وهذا نص ليس لأحد أن يرده. وقال الشافعي ومن قال بقوله: يؤجر ولكنه لا يؤجر على الخطأ؛ لأن الخطأ في الدين لم يؤمر به أحد، وإنما يؤجر لإرادته الحق الذي أخطأه. قال المزني: فقد أثبت الشافعي في قوله هذا أن المجتهد المخطئ أحدث في الدين ما لم يؤمر به ولم يكلفه، وإنما أجر في نيته لا في خطئه. - قال أبو عمر: لم نجد لمالك في هذا الباب شيئا منصوصا إلا أن ابن وهب ذكر عنه في كتاب العلم من جامعه، قال: سمعت مالكا يقول: من سعادة المرء أن يوفق للصواب والخير، ومن شقاوة المرء أن لا يزال يخطئ. وفي هذا دليل أن المخطئ عنده وإن اجتهد فليس بمرضي الحال، والله أعلم. - وذكر إسماعيل القاضي في المبسوط، قال: قال محمد بن سلمة: إنما على الحاكم الاجتهاد فيما يجوز فيه الرأي، فإذا اجتهد وأراد الصواب يجهد نفسه فقد أدى ما عليه أخطأ أو أصاب. قال: وليس أجد في رأي على حقيقته أنه الحق، وإنما حقيقته الاجتهاد، فإن اجتهد وأخطأ في عقوبة إنسان فمات لم يكن عليه كفارة ولا دية، لأنه قد عمل بالذي أمر به. قال: وليس يجوز لمن لا يعلم الكتاب والسنة ولا ما مضى عليه أولو الأمر أن يجتهد رأيه فيكون اجتهاده مخالفا للقرآن والسنة والأمر المجمع عليه. هذا كله قول محمد بن سلمة على ما ذكره عنه إسماعيل القاضي. - وذكر عبيد الله بن عمر بن أحمد الشافعي البغدادي في كتابه في القياس جملا مما ذكر الشافعي -رحمه الله- في كتابه في الرسالة البغدادية، وفي الرسالة المصرية، وفي كتاب جماع العلم، وفي كتاب اختلاف الحديث في القياس وفي الاجتهاد، وقال: في هذا من قول الشافعي دليل على ترك تخطئة المجتهدين بعضهم لبعض إذ كل واحد منهم قد أدى ما كلف باجتهاده إذا كان ممن اجتمعت فيه آلة القياس وكان ممن له أن يجتهد ويقيس. قال: وقد اختلف أصحابنا في ذلك فذكر مذهب المزني قال: وقد خالفه غيره من أصحابنا قال: ولا أعلم خلافا بين الحذاق من شيوخ المالكيين ونظارهم من البغداديين مثل إسماعيل بن إسحاق القاضي، وابن بكير، وأبي العباس الطيالسي، ومن دونهم مثل شيخنا عمرو بن محمد بن أبي الفرج المالكي، وأبي الطيب محمد بن محمد بن إسحاق بن راهويه, وأبي الحسن بن المنتاب, وغيرهم من الشيوخ البغداديين والمصريين المالكيين كل يحكي أن مذهب مالك -رحمه الله- في اجتهاد المجتهدين والقائسين إذا اختلفوا فيما يجوز فيه التأويل من نوازل الأحكام أن الحق من ذلك عند الله وأحد من أقوالهم واختلافهم، إلا أن كل مجتهد إذا اجتهد كما أمر وبالغ ولم يأل وكان من أهل الصناعة ومعه آلة الاجتهاد فقد أدى ما عليه، وليس عليه غير ذلك، وهو مأجور على قصده الصواب وإن كان الحق عند الله من ذلك واحدا. قال: وهذا القول هو الذي عليه عمل أكثر أصحاب الشافعي. قال: وهو المشهور من قول أبي حنيفة -فيما حكاه محمد بن الحسن وأبو يوسف- وفيما حكاه الحذاق من أصحابهم مثل عيسى بن أبان، ومحمد بن شجاع البلخي، ومن تأخر عنهم مثل أبي سعيد البرذعي، ويحيى بن سعيد الجرجاني, وشيخنا أبي الحسن الكرخي، وأبي بكر البخاري المعروف بحد الجسم وغيرهم ممن رأينا وشاهدنا. - قال أبو عمر: قد اختلف أصحاب مالك فيما وصفنا، واختلف فيه قول الشافعي، وكذلك اختلف فيه أصحابه. والذي أقول به: إن المجتهد المخطئ لا يأثم إذا قصد الحق، وكان ممن له الاجتهاد، وأرجو أن يكون له في قصده الصواب وأراد به له أجر واحد إذا صحت نيته في ذلك، والله أعلم1.

جامع بيان العلم وفضله القرطبي - ت أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي - ن مؤسسة الريان - دار ابن حزم #872

872- حدثنا عبد الوارث، حدثنا قاسم، حدثنا الخشني، حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان، عن معمر، عن سماك بن الفضل، عن وهب بن منبه، عن مسعود بن الحكم،قال: أتي عمر في زوج وأم وأخوة لأم وأخوة لأب وأم، فأعطى الزوج النصف، وأعطى الأم السدس، وأعطى الثلث الباقي للإخوة للأم دون بني الأب والأم، فلما كان من قابل أتى فيها فأعطى الزوج النصف والأم السدس وشرك بين بني الأم وبني الأب، والأم في الثلث، وقال: إن لم يزدهم الأب قربا لم يزدهم بعدا، فقام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين شهدتك عام الأول قضيت فيها بكذا وكذا. فقال عمر: تلك على ما قضينا, وهذه على ما قضيناه1. وردت بتحريم البر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والذهب بالذهب، والورق بالورق، والملح بالملح، إلا مثلا بمثل ويدا بيد. فقال قائلون من الفقهاء القايسين: حكم الزبيب والسلت والدخن والأرز كحكم البر والشعير والتمر وكذلك الحمص والفول، وكل ما يكال ويؤكل ويدخر ويكون قوتا وإداما وفاكهة مدخرة؛ لأن هذه العلة في البر والشعير والتمر والملح موجودة: وهذا قول مالك وأصحابه ومن تابعهم. وقال آخرون: العلة في البر وما ذكر معه في الحديث من الذهب والورق والبر والشعير أن ذلك كله موزون أو مكيل فكل مكيل أو موزون فلا يجوز فيه إلا ما يجوز من النساء والتفاضل: هذا قول الكوفيين ومن تابعهم. وقال آخرون: العلة في البر أنه مأكول، وكل مأكول فلا يجوز إلا مثلا بمثل يدا بيد، سواء كان مدخرا أو غير مدخر، وسواء كان يكال أو يوزن أو لا يكال ولا يوزن، وهذا قول الشافعي ومن ذهب مذهبه، وقال بقوله. وعلل الشافعي الذهب والورق بأنهما قيم المتلفات وأثمان المبيعات فليستا كغيرهما من المذكورات معهما؛ لأنهما يجوز أن يسلما في كل شيء سواهما، وإلى هذا مال أصحاب مالك في تعليل الذهب والورق خاصة. وقال داود: البر بالبر، والشعير بالشعير، والذهب بالذهب، والورق بالورق، والتمر بالتمر، والملح بالملح، هذه الستة الأصناف لا يجوز شيء منها بجنسه إلا مثلا مثل يدا بيد، ولا يجوز شيء منها بجنسه ولا بغير جنسه منها نسيئة، وما عدا ذلك كله فبيعه جائز نسيئة ويدا بيد متفاضلا وغير متفاضل، لعموم قوله, جل وعز: {أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا} {البقرة: 275}. فكل بيع حلال إلا ما حرمه الله في كتابه أو على لسان رسوله ولم يحكم لشيء بما في معناه ولم يعتبر المعاني والعلل، وما أعلم أحدا سبقه إلى هذا القول إلا طائفة من أهل البصرة مبتدعة: ابن سيار النظام، ومن سلك سبيله، وأما فقهاء الأمصار فلكل واحد منهم سلف من الصحابة والتابعين، وقد ذكرنا حجة كل واحد منهم، وما اعتل به من جهة الأثر والنظر في كتاب التمهيد فأغنى عن ذكره ههنا.ومنهم من أثبته في التوحيد ونفاه في الأحكام. وأما داود بن علي ومن قال بقوله فإنهم أثبتوا الدليل والاستدلال في الأحكام وأوجبوا الحكم بأخبار الآحاد العدول، كقول سائر فقهاء المسلمين في الجملة، والدليل عند داود ومن تابعه نحو قول الله, عز وجل: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} {الطلاق: 2} لو قال قائل: فيه دليل على رد شهادة الفساق ك

مَسْعُودِ بْنِ الْحَكَمِ ← وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ ← سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ ← مَعْمَرٌ، ← سُفْيَانَ، ← ابْنُ أَبِي عُمَرَ ← الْخُشَنِيِّ ← قاسم ← عَبْدُ الْوَارِثِ

جامع بيان العلم وفضله القرطبي - ت أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي - ن مؤسسة الريان - دار ابن حزم #873

873- حدثناه عبد الوارث بن سفيان، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا عبيد بن عبد الواحد بن شريك، قال: حدثنا نعيم بن حماد، قال: حدثني عيسى بن يونس، عن جرير بن عثمان الرحبي، قال: حدثنا عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، عن عوف بن مالك الأشجعي، قال: قال رسول الله, صلى الله عليه وسلم: "تفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة، أعظمها على أمتي فتنة قوم يقيسون الدين برأيهم، يحرمون ما أحل الله ويحلون ما حرم الله"1. - قال أبو عمر: هذا عند أهل العلم بالحديث حديث غير صحيح، حملوا فيه على نعيم بن حماد. وقال أحمد بن حنبل ويحيى بن معين: حديث عوف بن مالك هذا لا أصل له، وأما ما روي عن السلف في ذم القياس، فهو عندنا قياس على غير أصل أو قياس يرد به أصل.

عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيَّ ← أَبِيهِ ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ ← جرير بن عثمان الرحبي، ← عِيسَى بْنُ يُونُسَ ← نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ ← عُبَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ شَرِيكٍ ← قاسم بن أصبغ ← عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ،

جامع بيان العلم وفضله القرطبي - ت أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي - ن مؤسسة الريان - دار ابن حزم · کتاب · Hadith 873

Previous
323334
Next

أبو الحسن بن المنادي، ← أَبُو الْحَسَنِ بْنُ مِقْسَمٍ ← أحدث به شيخنا أبو الأصبغ عيسى بن سعيد بن سعدان،

جامع بيان العلم وفضله القرطبي - ت أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي - ن مؤسسة الريان - دار ابن حزم · کتاب · Hadith 864

يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ ← أبي هريرة3. ورواه الدراوردي، ← أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ← هَكَذَا ← بِهَذَا الْحَدِيثِ أَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ

جامع بيان العلم وفضله القرطبي - ت أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي - ن مؤسسة الريان - دار ابن حزم · کتاب · Hadith 871

جامع بيان العلم وفضله القرطبي - ت أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي - ن مؤسسة الريان - دار ابن حزم · کتاب · Hadith 872

All Chapters1. Chapter1. Chapter