Saturday, Rabiʻ I 3, 1448 AH · Aug 15, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
جامع بيان العلم وفضله القرطبي - ت أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي - ن مؤسسة الريان - دار ابن حزم chevron_rightکتاب chevron_rightHadith #863 chevron_right


863- أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسد، قال: حدثنا أبو علي سعيد بن عثمان بن السكن، قال: حدثنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري، قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا جويرية، عن نافع، عن ابن عمر،قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم الأحزاب: "لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة" فأدركهم وقت العصر في الطريق فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها، وقال بعضهم: بل نصلي، ولم يرد منا ذلك. فذكر ذلك للنبي -صلى الله عليه وسلم- فلم يعنف واحدة من الطائفتين"1. - قال أبو عمر: هذه سبيل الاجتهاد على الأصول عند جماعة الفقهاء، ولذلك لا يردون ما اجتهد فيه القاضي وقضى به إذا لم يرد إلا إلى اجتهاد مثله، وأما مَن أخطأ منصوصا فقوله وفعله عندهم مردود إذا ثبت الأصل، فافهم. - ومن هذا الباب حديث أبي هريرة: أن رجلا من فزارة جاء إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: "إن امرأتي ولدت غلاما أسود"1 الحديث؛ لأنه بين له فيه أن الحمر من الأبل قد تنتج الأورق إذا نزعه عرق، فكذلك المرأة البيضاء تلد الأسود إذا نزعه عرق. - وقال صلى الله عليه وسلم لعمر حين سأله عن قبلة الصائم امرأته: "أرأيت لو تمضمض بماء ومجه وهو صائم؟" فقال عمر: لا بأس. قال: "فكذلك هذا"2. - وفي حديث الخثعمية في الحج عن أبيها: "أرأيت لو كان على أبيك دَيْن فقضيتيه أكان ذلك ينفعه؟" قالت: نعم. قال: "فدين الله أحق"3. - وقال صلى الله عليه وسلم: "محرم الحلال كمستحل الحرام"4. - وقال: "يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب"1. - وفي كتاب عمر إلى أبي موسى: وإلا أعرف الأشباه والأمثال وقس الأمور2. - وقايس زيد بن ثابت علي بن أبي طالب في المكاتب وقايسه أيضا في الجد، واتفقا في أنه لا يحجب الأخوة فقاسه علي، وشبهه بسيل انشعبت منه شعبة ثم انشعبت من الشعبة شعبتان وقاسه زيد على شجرة انشعبت منها غصن وانشعب من الغصن غصنان؛ لأن قولهما في الجد واحد في أنه يشارك الأخوة ولا يحجبهم وقاس ابن عباس الأضراس بالأصابع، وقال: عقلهما سواء اعتبرها بها. - وقال الشعبي: إنا نأخذ في زكاة البقر فيما زاد على الأربعين بالمقاييس. - وقال إبراهيم النخعي: ما كل شيء نسأل عنه نحفظه، ولكنا نعرف الشيء بالشيء ونقيس الشيء بالشيء3. - وفي رواية أخرى قيل له: أكل ما يفتى به الناس سمعته؟ قال: لا، ولكن بعضه سمعت وقست ما لم أسمع على ما سمعت. - وعن إبراهيم -أيضا- أنه قال: إني لأسمع الحديث فأقيس عليه مائة شيء. وقال المزني: الفقهاء من عصر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى يومنا وهلم جرا استعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام في أمر دينهم، قال: وأجمعوا أن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل. قال: فلا يجوز لأحد إنكار القياس؛ لأنه التشبيه بالأمور والتمثيل عليها. - قال أبو عمر: من القياس المجمع عليه صيد ما عدا الكلاب من الجوارح قياسا على الكلاب لقوله: {وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ} {المائدة: 4}. وقال جل وعز: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ} {النور: 24} فدخل في ذلك المحصنون قياسا، وكذلك قوله في الإماء: {فَإِذَا أُحْصِنَّ} {النساء: 25} فدخل في ذلك العبيد قياسا عند الجمهور؛ إلا من شذ ممن لا يكاد يعد خلافا. وقال في جزاء الصيد المقتول في الحرم: {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا} {المائدة: 95} فدخل فيه قتل الخطأ قياسا عند الجمهور إلا من شذ، لأنه أتلف ما لا يملك قياسا على مال غيره إذا أتلفه عمدا أو خطأ. وقال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} {الأحزاب: 49} فدخل في ذلك الكتابيات قياسا، فكل من تزوج كتابية وطلقها قبل المسيس لم يكن عليها عدة، والخطاب قد ورد بالمؤمنات. وقال في الشهادة في المداينات: {فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} {البقرة: 282} فدخل في معنى قوله: {إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى} {المائدة: 282} قياسا على الدين: المواريث والودائع والغصوب وسائر الأموال. وأجمعوا على توريث البنتين الثلثين قياسا على الأختين، وهذا كثير جدا يطول الكتاب بذكره. وقال فيمن أعسر بما بقي عليه من الربا: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} {البقرة: 280} فدخل في ذلك معسر بدين حلال وثبت ذلك قياسا والله أعلم. ومن هذا الباب توريث الذكر ضعف ميراث الأنثى منفردا، وإنما ورد النص في اجتماعهما بقوله: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} {النساء: 11} وقال: {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} {النساء: 176} ومن هذا الباب -أيضا- قياسا التظاهر بالبنت على التظاهر بالأم؛ لأن العلة أن يكون المتظاهر بها رحما محرما. وقياس الرقبة في الظهار على الرقبة في القتل بشرط الإيمان. وقياس تحريم الأختين وسائر القرابات من الإماء على الحرائر في الجمع في التسري والنكاح. وهذا لو تقصيناه لطال به الكتاب والله الموفق للصواب. وقال أبو محمد اليزيدي في القياس، وذلك فيما:

جامع بيان العلم وفضله القرطبي - ت أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي - ن مؤسسة الريان - دار ابن حزم · Hadith 863

Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020

Chain of Narration

  • ابْنِ عُمَرَ
  • نَافِعٍ
  • جُوَيْرِيَةُ،
  • عبد الله بن محمد بن إسماعيل،
  • مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ،
  • مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ،
  • أَبُو عَلِيٍّ سَعِيدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ السَّكَنِ
  • عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسَدٍ،

Scholarly Opinions on Authenticity

    Topics

    Related Hadith from Other Books