Saturday, Rabiʻ I 3, 1448 AH · Aug 15, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
جامع بيان العلم وفضله القرطبي - ت أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي - ن مؤسسة الريان - دار ابن حزم chevron_rightکتاب chevron_rightHadith #872 chevron_right


872- حدثنا عبد الوارث، حدثنا قاسم، حدثنا الخشني، حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان، عن معمر، عن سماك بن الفضل، عن وهب بن منبه، عن مسعود بن الحكم،قال: أتي عمر في زوج وأم وأخوة لأم وأخوة لأب وأم، فأعطى الزوج النصف، وأعطى الأم السدس، وأعطى الثلث الباقي للإخوة للأم دون بني الأب والأم، فلما كان من قابل أتى فيها فأعطى الزوج النصف والأم السدس وشرك بين بني الأم وبني الأب، والأم في الثلث، وقال: إن لم يزدهم الأب قربا لم يزدهم بعدا، فقام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين شهدتك عام الأول قضيت فيها بكذا وكذا. فقال عمر: تلك على ما قضينا, وهذه على ما قضيناه1. وردت بتحريم البر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والذهب بالذهب، والورق بالورق، والملح بالملح، إلا مثلا بمثل ويدا بيد. فقال قائلون من الفقهاء القايسين: حكم الزبيب والسلت والدخن والأرز كحكم البر والشعير والتمر وكذلك الحمص والفول، وكل ما يكال ويؤكل ويدخر ويكون قوتا وإداما وفاكهة مدخرة؛ لأن هذه العلة في البر والشعير والتمر والملح موجودة: وهذا قول مالك وأصحابه ومن تابعهم. وقال آخرون: العلة في البر وما ذكر معه في الحديث من الذهب والورق والبر والشعير أن ذلك كله موزون أو مكيل فكل مكيل أو موزون فلا يجوز فيه إلا ما يجوز من النساء والتفاضل: هذا قول الكوفيين ومن تابعهم. وقال آخرون: العلة في البر أنه مأكول، وكل مأكول فلا يجوز إلا مثلا بمثل يدا بيد، سواء كان مدخرا أو غير مدخر، وسواء كان يكال أو يوزن أو لا يكال ولا يوزن، وهذا قول الشافعي ومن ذهب مذهبه، وقال بقوله. وعلل الشافعي الذهب والورق بأنهما قيم المتلفات وأثمان المبيعات فليستا كغيرهما من المذكورات معهما؛ لأنهما يجوز أن يسلما في كل شيء سواهما، وإلى هذا مال أصحاب مالك في تعليل الذهب والورق خاصة. وقال داود: البر بالبر، والشعير بالشعير، والذهب بالذهب، والورق بالورق، والتمر بالتمر، والملح بالملح، هذه الستة الأصناف لا يجوز شيء منها بجنسه إلا مثلا مثل يدا بيد، ولا يجوز شيء منها بجنسه ولا بغير جنسه منها نسيئة، وما عدا ذلك كله فبيعه جائز نسيئة ويدا بيد متفاضلا وغير متفاضل، لعموم قوله, جل وعز: {أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا} {البقرة: 275}. فكل بيع حلال إلا ما حرمه الله في كتابه أو على لسان رسوله ولم يحكم لشيء بما في معناه ولم يعتبر المعاني والعلل، وما أعلم أحدا سبقه إلى هذا القول إلا طائفة من أهل البصرة مبتدعة: ابن سيار النظام، ومن سلك سبيله، وأما فقهاء الأمصار فلكل واحد منهم سلف من الصحابة والتابعين، وقد ذكرنا حجة كل واحد منهم، وما اعتل به من جهة الأثر والنظر في كتاب التمهيد فأغنى عن ذكره ههنا.ومنهم من أثبته في التوحيد ونفاه في الأحكام. وأما داود بن علي ومن قال بقوله فإنهم أثبتوا الدليل والاستدلال في الأحكام وأوجبوا الحكم بأخبار الآحاد العدول، كقول سائر فقهاء المسلمين في الجملة، والدليل عند داود ومن تابعه نحو قول الله, عز وجل: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} {الطلاق: 2} لو قال قائل: فيه دليل على رد شهادة الفساق ك

جامع بيان العلم وفضله القرطبي - ت أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي - ن مؤسسة الريان - دار ابن حزم · Hadith 872

Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020

Chain of Narration

  • مَسْعُودِ بْنِ الْحَكَمِ
  • وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ
  • سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ
  • مَعْمَرٌ،
  • سُفْيَانَ،
  • ابْنُ أَبِي عُمَرَ
  • الْخُشَنِيِّ
  • قاسم
  • عَبْدُ الْوَارِثِ

Scholarly Opinions on Authenticity

    Topics

    Related Hadith from Other Books