Friday, Rabiʻ I 2, 1448 AH · Aug 14, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت

Knowledge of the Sunnahs and Athar of Al-Bayhaqi - T. Sayed Kasravi Hassan - Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah - Beirut

6,179 Hadith2 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4975

4975 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا الحسن بن علي بن عفان حدثنا محمد بن بشر عن سعيد بن أبي عروبة - أظنه عن قتادة - أن سليمان بن يسارحدث . فذكر إنكار عمر بن عبد العزيز قول من أقاد بالقسامة فقال سليمان : القسامة حق قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بَيْنا الأنصار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هم بصاحبهم يتشخط في دمه فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : قتلتنا اليهود وسموا رجلاً منهم ولم تكن لهم بينة فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : شاهدان من عندكم حتى أدفعه إليكم برمته. فلم تكن لهم بينة . فقال : استحقوا بخمسين قسامة أدفعه إليكم برمته. فقالوا : يا رسول الله إنا نكره أن نحلف على غيب فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نأخذ بقسامة اليهود بخمسين منهم. قالت الأنصار : يا رسول الله إن اليهود لا يبالون الحلف بينما نقبل هذا منهم يأتون على آخرنا. فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده. قال أحمد (6/260)ورواه غيره عن سعيد عن قتادة عن سليمان بن يسار. وهذا المرسل يؤكد ما ذكرنا. وروينا في حديث عمرو بن شعيب ما يوافق هذا.

قَتَادَةَ ← سعيد بن أبي عروبة أظنه ← مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، ← الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4975

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4976

4976 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو الوليد الفقيه حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن يحيى حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن محيصة أصبح قتيلاً على أيواب خيبر فعدا أخوه على النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله أخي أصبح قتيلاً على أبواب خيبر . فقال : شاهداك على من قتله ندفع إليك برمته. فقال : كيف لي بالشاهدين ؟ قال : فتحلف خمسين قسامة. قال : وذكر الحديث - يعني في امتناعه - وعرض أيمان اليهود وامتناعه من قبولها ثم دفع النبي صلى الله عليه وسلم ديته. وروينا عن عقيل وقرة وابن جريج عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال : مضت السُنة في القسامة أن يحلف خمسون رجلاً خمسين يميناً فإن نكل واحد منهم لم يعطوا الدم.

جَدِّهِ، ← أَبِيهِ ← عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَخْنَسِ، ← يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، ← مُسَدَّدٌ ← مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، ← أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ، ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4976

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4977

4977 - أخبرنا أبو الحسن الرزاز أخبرنا أبو بكر الشافعي حدثنا عبيد بن عبد الواحد حدثنا ابن أبي مريم حدثنا يحيى بن أيوب عنهم. وهذا الذي ذكرنا عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسارأولى مما روي عنهما بخلاف ذلك لموافقته الأحاديث الثابتة في البداية. فأما القود بها ففيه خلاف وذلك مذكور في آخره.

سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ← يحيى بن أيوب عنهم. وهذا الذي ذكرنا ← ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، ← عُبَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ ← أَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ ← أَبُو الْحَسَنِ الرَّزَّازُ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4977

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4978

4978 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي(6/261)فقال - يعني من كلمة في هذه المسألة : - قد خالف حديثكم ابن المسيب وابن بُجيد. قلت : أفأخذت بحديث سعيد وابن بجيد فتقول اختلفت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فأخذت بأحدها فقد خالفت كل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في القسامة. قال : فلم لا تأخذ بحديث ابن المسيب ؟ قلت : منقطع والمتصل أولى أن يؤخذ به والأنصاريون أعلم بحديث صاحبهم من غيرهم. قال : فكيف لم تأخذ بحديث ابن بُجيد ؟ قلت : لا يثبت ثبوت حديث سهل. قال الشافعي : ومن كتاب عمر بن حبيب عن محمد بن إسحاق حدثنا محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن عبد الرحمن بن بُجيد بن قيظي أحد بني حارثة قال محمد - يعني ابن إبراهيم - وأيم الله ما كان سهل بأكثر علماً منه ولكنه كان أسن منه أنه قال : والله ما هكذا كان الشأن ولكن سهلاً أوهم ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احلفوا على ما لا علم لهم به ولكنه كتب إلى يهود خيبر حين كلمة الأنصار أنه وجد فيكم قتيل من أبياتكم فدوه فكتبوا إليه يحلفون بالله ما قتلوه ولا يعلمون له قاتلاً فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده. قال الشافعي : فقال لي قائل : ما منعك أن تأخذ بحديث ابن بُجيد ؟ قلت : لا أعلم ابن بُجيد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يكن سمع منه فهو مرسل ولسنا ولا وإياك يثبت الرسل.(6/262)وقد علمت سهلاً صحب النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه وساق الحديث سياقاً لا يشبه إلا الإثبات فأخذت به لما وصفت. قال : فما منعك أن تأخذ بحديث ابن شهاب ؟ قلت : مرسل والقتيل أنصاري والأنصاريون بالعناية أولى بالعلم به من غيرهم إذ كان كلٌ ثقة وكلٌ عندنا بنعمة الله ثقة. قال أحمد : وأظنه أراد بحديث الزهري ما روي عنه معمر عن أبي سلمة وسليمان بن يسار عن رجال من الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليهود وبدأ بهم : يحلف منكم خمسون رجلاً. فأبوا . فقال للأنصار : استحقوا. فقالوا : نحلف على الغيب يا رسول الله ؟ فجعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهود لأنه وجد بين أظهرهم. وخالفه ابن جريج وغيره فرووه عن الزهري عن أبي سلمة وسليمان عن رجل أو عن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على من كانت في الجاهلية وقضى بها بين ناس من الأنصار في قتيل أدعوه على اليهود. وقال بعضهم : إن القسامة كانت قسامة الدم فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما كانت عليه في الجاهلية. وكل من نظر فيما سوى حديث سهل بن أبي حثمة ثم في حديث سهل في هذه القصة علم أن سهلاً أحفظ لها وأحسن سياقاً للحديث من غيره.(6/263)وحدثنه متصل والمتصل أبداً أولى من غيره إذا كان كلٍ ثقة. قال الشافعي رحمه الله : أَخْبَرَنَا أبو سعيد بن أبي عمرو حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن منصور عن الشعبي : أن عمر بن الخطاب كتب في قتيل وجد بين خَيْوان ووادعة : أن يقاس ما بين الفريقين قال : أيهما كان أقرب أخرج إليهم منهم خمسين رجلاً حتى يوافوه بمكة فأدخلهم الحجر فأحلفهم ثم قضى عليهم بالدية. فقالوا : ما وقت أموالنا أيماننا ولا أيماننا أموالنا. فقال عمر : كذلك الأمر. قال الشافعي : وقال غير سفيان عن عاصم الأحول عن الشعبي قال عمر بن الخطاب : حقنتم بأيمانكم دمائكم ولا يطل دم مسلم. ذكر الشافعي في الجواب عنه ما يخالفون عمر رضي الله عنه في هذه القصة من الأحكام فقيل له : أثابت هو عندك ؟ قال الشافعي : أَخْبَرَنَا معاذ بن موسى عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قال مقاتل : أخذت هذا التفسير عن نفر حفظ معاذ منهم : مجاهد والضحاك والحسن قوله {كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى} الآية. قال : بدو ذلك في حيين من العرب اقتتلوا قبل الإسلام بقليل وكان لأحد (6/264)الحيين فضل على الآخر فأقسموا بالله لنقتلن بالأنثى الذكر وبالعبد منهم الحر. فلما نزلت هذه الآية رضوا وسلموا. قال الشافعي : وما أشبه ما قالوا من هذا بما قالوا لأن الله تعالى إنما ألزم كل مذنب ذنبه ولم يجعل جرم أحد على غيره فقال : {الحر بالحر} إذا كان - والله أعلم - قائلاً له {العبد بالعبد} إذا كان قاتلاً له {والأنثى بالأنثى} إذا كانت قاتلة لها لا أن يقتل بأحد ممن لم يقتله لفضل المقتول على القاتل. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم : أعدى الناس على الله من قتل غير قاتله. وما وصفت من أني لم أعلم مخالفاً في أن يقتل الرجل بالمرأة دليل على أن لو كانت هذه الآية غير خاصة كما قال من وصفت قوله من أهل التفسير لم يقتل ذكر بأنثى. وبسط الكلام في هذا.

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4979

4979 - أخبرنا أبو عبد الله حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعيولم أعلم ممن لقيت من أهل العلم مخالفاً في أن الذميين متكافئان بالحرية والإسلام فإذا قتل الرجل المرأة عمداً قتل بها وإذا قتلته قتلت به ولا يؤخذ من المرأة ولا أوليائها شيء للرجل إذا قتلت به ولا إذا قتل بها. قال أحمد (6/265)روينا عن عمر بن الخطاب أنه قتل ثلاثة نفر بامرأة أقادهم بها. وبه قال سعيد بن المسيب واحتج بقوله عز وجل {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس}. وروينا عن أنس بن مالك أن يهودياً قتل جارية على أوضاح فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بها. وفي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن الذي بعثه مع عمرو بن حزم : أن الرجل يقتل بالمرأة. وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم.

الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو عَبْدِ اللهِ‏:‏

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4979

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4980

4980 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن جرير عن مغيرة عن الشعبي عن عليّفي الرجل يقتل المرأة قال : إن أراد أولياء المرأة أن يقتصوا لم يكن ذلك لهم حتى يعطوا نصف الدية. قال الشافعي : وليسوا يقولون بهذا يقولون بينهما القصاص في النفس. أورده فيما ألزم العراقيين في خلاف عليّ. وروي ذلك أيضاً عن الحسن عن علي وكلاهما ذكر منقطع وروي عن علي والحسن خلاف ذلك فيما حكاه ابن المنذر.

عَلِيٍّ، ← الشَّعْبِيِّ ← مُغِيرَةَ، ← جَرِيرٌ ← الشَّافِعِيُّ فِيمَا بَلَغَهُ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4980

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4981

4981 - أخبرنا أبو عبد الله حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي(6/266)قال الله تبارك وتعالى {كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر} الآية. فكان ظاهر الآية والله أعلم أن القصاص إنما كتب على البالغين المكتوب عليهم القصاص لأنهم المخاطبون بالفرائض إذا قتلوا المؤمنين بابتداء الآية. وقوله {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْ} لأنه جعل الأخوة بين المؤمنين فقال {إنما المؤمنون إخوة} وقطع ذلك بين المؤمنين والكافرين. قال الشافعي : ودلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على مثل ظاهر الآية. قال الشافعي : سمعت عدداً من أهل المغازي وبلغني عن عدد منهم أنه كان في خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح : لا يقتل مؤمن بكافر. قال : وبلغني عن عمران بن حصين أنه روى ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وأخبرنا مسلم بن خالد عن ابن أبي حسين عن مجاهد وعطاء - وأحسب طاووس والحسن - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل مؤمن بكافر.(6/267)

الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو عَبْدِ اللهِ‏:‏

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4981

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4982

4982 - وأخبرنا به أبو عبد الله - في موضع آخر - وأبو بكر القاضي وأبو زكريا قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مسلم عن ابن أبي حسين عن عطاء وطاوس - وأحسبهقال - مجاهد والحسن أو طاووس والحسن. وقد رواه في كتاب الديات والقصاص من غير شك.

عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ وَأَحْسَبُهُ ← ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، ← مُّسْلِمٍ ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو زَكَرِيَّا، ← أَبُو بَكْرٍ الْقَاضِي ← بِهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4982

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4983

4983 - أخبرناه أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مسلم عن ابن أبي حسين عن عطاء وطاوس ومجاهد والحسنأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم الفتح : لا يقتل مسلم بكافر. قال الشافعي : وقد يصله غيره من أهل المغازي من حديث عمران بن حصين وحديث غيره قال : في موضع آخر : وعمرو بن شعيب ولكن فيه حديث من أحسن إسنادكم فذكر الحديث الذي.

عَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ، وَمُجَاهِدٍ، وَالْحَسَنِ: ← ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، ← مُّسْلِمٍ ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4983

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4984

4984 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن مطرف عن الشعبي عن أبي جحيفةقال : سألت علياً رضي الله عنه فقلت : هل عندكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء سوى القرآن ؟ قال : لا والذي فلق الحبة وأبرأ النسمة إلا أن يؤتي الله عبداً كلماً في القرآن وما في الصحيفة. قلت : وما في الصحيفة ؟ قالت : العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مؤمن بكافر. وقال الشافعي في هذا الحديث في موضع آخر في روايتهم دون رواية أبي سعيد (6/268)إلا أن يعطي الله عبداً فهما في كتابه . وقال : ولا يقتل مسلم بكافر. رواه البخاري في الصحيح عن صدقة بن الفضل عن سفيان بن عيينة. قال الشافعي : وذكر يحيى بن سعيد عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن قيس بن عباد عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يقتل مسلم بكافر. وهذا فيما

أَبِي جُحَيْفَةَ ← الشَّعْبِيِّ ← مُطَرِّفٍ ← سُفْيَانَ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ ← أَبُو زَكَرِيَّا، ← أَبُو بَكْرٍ، ← أَبُو عَبْدِ اللهِ‏:‏

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4984

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4985

4985 - أخبرنا أبو علي الروذباري حدثنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا سعيد بن أبي عروبة حدثنا قتادة عن الحسن عن قيس بن عبادقال : انطلقت أنا والأَشتر إلى علي فقلنا : هل عهد إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً لم يعهده إلى الناس عامة ؟ قال : لا إلا ما في كتابي هذا وكتاب في قراب سيفه فإذا فيه. المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم ألا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده من أحدث حدثاً فعلى نفسه ومن أحدث حدثاً أو أوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.

قَیْسِ بْنِ عَبَّادٍ، ← الْحَسَنُ، ← قَتَادَةَ ← سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، ← يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، ← أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، ← أَبُو دَاوُدَ، ← أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ← أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4985

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4986

4986 - أخبرنا أبو عبده حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعيفي قوله : ولا ذو عهد في عهده. يشبه أن يكون لما أعلمهم أنه لا قود بينهم وبين الكفار أعلمهم أن دماء أهل العهد محرمة عليهم فقال : لا يقتل مؤمن بكافر ولا يقتل ذو عهد في عهده. احتج أبو جعفر الطحاوي - رحمنا الله وإياه - على صحة ما تأولوا عليه الخبر من أن المراد به لا يقتل مؤمن بكافر حربي ويقتل به ذو عهد.(6/269)بأن رواية علي بن أبي طالب هو أعلم بتأويله من غيره. وقد أشار المهاجرون على عثمان بقتل عبيد الله بن عمر حين قتل الهرمزان وجفينة وهما ذميان وكان فيهم عليّ. فثبت بهذا أن معنى الخبر ما ذكرنا. وهذا الذي ذكر ساقط من أوجه. أحدهما : أنه ليس في الحديث الذي رواه في هذا الباب أن علياً أشار بذلك فإدخاله في جملة من أشار به على عثمان برواية منقطعة دون رواية موصولة محال. والثاني : أن في الحديث الذي رواه أيضاً قتل ابنتاً لأبي لؤلؤة صغيرة كانت تدعي الإسلام. وإذا وجب القتل يؤاخذ من قتلاه صح أن يُشيروا عليه في خلاف علي رضي الله عنه.

الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أبو عبده

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4986

Previous
111213
Next

الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4978

All Chapters1. Chapter1. Chapter