4979 - أخبرنا أبو عبد الله حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعيولم أعلم ممن لقيت من أهل العلم مخالفاً في أن الذميين متكافئان بالحرية والإسلام فإذا قتل الرجل المرأة عمداً قتل بها وإذا قتلته قتلت به ولا يؤخذ من المرأة ولا أوليائها شيء للرجل إذا قتلت به ولا إذا قتل بها. قال أحمد (6/265)روينا عن عمر بن الخطاب أنه قتل ثلاثة نفر بامرأة أقادهم بها. وبه قال سعيد بن المسيب واحتج بقوله عز وجل {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس}. وروينا عن أنس بن مالك أن يهودياً قتل جارية على أوضاح فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بها. وفي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن الذي بعثه مع عمرو بن حزم : أن الرجل يقتل بالمرأة. وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 4979
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
