4986 - أخبرنا أبو عبده حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعيفي قوله : ولا ذو عهد في عهده. يشبه أن يكون لما أعلمهم أنه لا قود بينهم وبين الكفار أعلمهم أن دماء أهل العهد محرمة عليهم فقال : لا يقتل مؤمن بكافر ولا يقتل ذو عهد في عهده. احتج أبو جعفر الطحاوي - رحمنا الله وإياه - على صحة ما تأولوا عليه الخبر من أن المراد به لا يقتل مؤمن بكافر حربي ويقتل به ذو عهد.(6/269)بأن رواية علي بن أبي طالب هو أعلم بتأويله من غيره. وقد أشار المهاجرون على عثمان بقتل عبيد الله بن عمر حين قتل الهرمزان وجفينة وهما ذميان وكان فيهم عليّ. فثبت بهذا أن معنى الخبر ما ذكرنا. وهذا الذي ذكر ساقط من أوجه. أحدهما : أنه ليس في الحديث الذي رواه في هذا الباب أن علياً أشار بذلك فإدخاله في جملة من أشار به على عثمان برواية منقطعة دون رواية موصولة محال. والثاني : أن في الحديث الذي رواه أيضاً قتل ابنتاً لأبي لؤلؤة صغيرة كانت تدعي الإسلام. وإذا وجب القتل يؤاخذ من قتلاه صح أن يُشيروا عليه في خلاف علي رضي الله عنه.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 4986
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
