4980 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن جرير عن مغيرة عن الشعبي عن عليّفي الرجل يقتل المرأة قال : إن أراد أولياء المرأة أن يقتصوا لم يكن ذلك لهم حتى يعطوا نصف الدية. قال الشافعي : وليسوا يقولون بهذا يقولون بينهما القصاص في النفس. أورده فيما ألزم العراقيين في خلاف عليّ. وروي ذلك أيضاً عن الحسن عن علي وكلاهما ذكر منقطع وروي عن علي والحسن خلاف ذلك فيما حكاه ابن المنذر.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 4980
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
