Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني

Al-Muta'a (Chapters of Al-Bayu) Al-Muhaqqiq Makloosh Morani

222 Hadith2 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #97

97 - قال مالك:وقد سألت عن ذلك غير واحد من أهل العلم فلم يروا بذلك بأسا.

مَالِكٍ،

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 97

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #98

98 - قال: وحدثني مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمرأنه قال: لا بأس بأن يسلف الرجل في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل مسمى ما لم يكن ذلك في زرع لم يبد صلاحه أو تمرة لم يبد صلاحها. قال مالك: الأمر عندنا فيمن سلف في طعام بسعر معلوم إلى أجل مسمى فحل الطعام، فلم يجد المبتاع عند البائع وفاء مما ابتاعه منه فأقاله، أنه لا ينبغي له أن يأخذ منه إلا ذهبه أو ورقه، أو الثمن الذي دفع إليه بعينه، وأنه لا يشتري منه بذلك الثمن شيئا حتى يقبضه، وذلك أنه إذا أخذ غير الثمن الذي دفع إليه أو صرفه في سلعة غير الطعام الذي ابتاع، فهو بيع الطعام قبل أن يستوفي. قال: وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل أن يستوفي.

عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← مَالِكٍ،

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 98

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #99

99 -قال: فإن ندم المشتري فقال للبائع: أتقيلني وأنظرك بالثمن الذي دفعت إليك؟ فإن ذلك لا يصلح، وأهل العلم ينهون عنه. وذلك أنه لما حل الطعام للمشتري على البائع، أخر عنه حقه على أن يقيله، فكان ذلك بيع الطعام إلى أجل قبل أن يستوفى. قال: وتفسير ذلك أن المشتري حين حل الأجل وكره الطعام أخذ به دنانير إلى أجل. وليس ذلك بالإقالة، إنما الإقالة ما لم يزدد فيه البائع ولا المشتري، فإذا وقعت فيه زيادة بنسيئة إلى أجل وبشيء يزداده أحدهما على صاحبه أو بشيء ينتفع به واحد منهما، فإن ذلك ليس بالإقالة. قال: وإنما تصير الإقالة إذا فعلا ذلك بيعا، وإنما أرخص في الإقالة والشرك والتولية ما لم يدخل شيئا من ذلك الزيادة، أو النقصان، أو النظرة، فإن دخل زيادة، أو نقصان، أو نظرة كان بيعا يحله البيع، ويحرمه ما يحرم البيع.

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 99

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #100

100 -قال: وإن أراد الذي عليه الطعام أن يعطي صاحبه شيئا من الطعام الذي واصفه عليه، قبل محل الأجل، فإن ذلك لا يصلح، لأن ذلك بيع الطعام قبل أن يستوفى. وإن لم يجد المشتري عند البائع إلا بعض ما سلفه فيه، فأراد أن يستوفي ما وجد بسعره ويقيله مما لم يجد عنده، ويأخذ منه بحساب ذلك من الثمن الذي يدفع إليه، فإن ذلك لا يصلح، وهو مما نهى عنه أهل العلم، وهو يشبه ما نهي عنه من البيع والسلف. ولو جاز ذلك بين الناس لانطلق الرجل إلى الرجل فسلفه في طعام، وزاده في السلفة لأن يزيده البائع في السعر، والمبتاع يعلم أنه ليس عند البائع الذي باعه من الطعام ما باعه، وليس عنده وفاء ما سلفه فيه. فإذا حل الأجل أخذ منه ما وجد عنده من الطعام بحسابه من الثمن وأقاله مما لم يجد عنده، فكان ذلك بيعا وسلفا، وصار ذلك ذريعة بين الناس فيما نهي عنه من البيع والسلف.

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 100

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #101

101 - قال مالك:ومن سلف في حنطة شامية فلا بأس أن يأخذ محمولة بعد محل الأجل. وكذلك كل من سلف في صنف من الأصناف، فلا بأس أن يأخذ خيرا مما سلف فيه أو أدنى بعد محل الأجل. قال: وتفسير ذلك أن يسلف الرجل في حنطة محمولة، فلا بأس أن يأخذ شعيرا أو شامية. وإن سلف في العجوة من التمر، فلا بأس أن يأخذ صيحانيا أو جمعا. وإن سلف في زبيب أحمر، فلا بأس أن يأخذ أسود إذا كان ذلك كله بعد محل الأجل، إذا كانت مكيلته سواء.

مَالِكٍ،

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 101

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #102

102 - وقال مالك: سمعت أن ابن عمرقال: لا بأس بما اختلف من الطعام: اثنين بواحد يدا بيد.

مَالِكٍ،

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 102

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #103

103 - قال: وحدثني مالك أنه بلغه أن سليمان بن يسارقال: فني علف حمار سعد بن أبي وقاص، فقال لغلامه: خذ من حنطة أهلك، فابتع بها شعيرا، ولا تأخذ إلا مثله.

مَالِكٍ،

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 103

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #104

104 - قال مالك:وبلغني عن القاسم بن محمد، عن ابن معيقيب الدوسي مثل ذلك.

مَالِكٍ،

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 104

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #105

105 - وحدثني عن نافع مولى ابن عمر: أن سليمان بن يسارأخبره أنه فني علف دابة عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث، فقال لغلامه: خذ من حنطة أهلك فابتع بها شعيرا، ولا تأخذ إلا مثله.

نَافِعٌ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ،

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 105

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #106

106 - قال: وحدثني عن محمد بن عبد الله بن أبي مريمأنه سأل سعيد بن المسيب فقال: إني رجل أبتاع الطعام، فربما ابتعت منه بدينار ونصف درهم، فأعطى بالنصف الدرهم طعاما، فقال له سعيد: لا، ولكن أعط أنت درهما، وخذ بقيته طعاما.

مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 106

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #107

107 - قال: وحدثني أنه بلغه أن محمد بن سيرينكان يقول: لا تبيعوا الحب في سنبله حتى يبيض.

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 107

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #108

108 - قال مالك:الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا تباع الحنطة بالحنطة، ولا التمر بالتمر، ولا الحنطة بالتمر، ولا التمر بالزبيب، ولا الحنطة بالزبيب، ولا شيء من الطعام كله، إلا يدا بيد، فإن دخل ذلك شيء من الأجل، لم يصلح، وكان حراما. ولا شيء من الأدم كله إلا يدا بيد. ولا يباع شيء من الطعام والأدم، إذا كان صنفا واحدا إثنان بواحد. ولا يباع مد حنطة بمدي حنطة، ولا مد تمر بمدي تمر، ولا مد زبيب بمدي زبيب، ولا ما أشبه ذلك من الحبوب والإدام كله إذا كان من صنف واحد، وإن كان يدا بيد. إنما ذلك بمنزلة الورق بالورق، والذهب بالذهب، لا يحل في شيء من ذلك الفضل، ولا يحل إلا مثلا بمثل، ويدا بيد. وإذا اختلف ما يكال أو يوزن مما يؤكل ويشرب، فبان اختلافه، فلا بأس بأن يؤخذ منه اثنان بواحد، يدا بيد. لا بأس بأن يؤخذ صاع حنطة بصاعين من تمر، وصاع من تمر بصاعين من زبيب، وصاع حنطة بصاعين من سمن، فإذا كان الصنفان منه مختلفين، فلا بأس به اثنان بواحد وأكثر منه يدا بيد، فإن دخل ذلك الأجل فإنه لا يحل. ولا تحل صبرة الحنطة بصبرة الحنطة، ولا بأس بصبرة الحنطة بصبرة التمر يدا بيد، وذلك أنه لا بأس أن يشترى الحنطة بالتمر جزافا. وكل ما اختلف من الطعام والإدام فبان اختلافه، فلا بأس أن يشترى بعضه ببعض جزافا يدا بيد، فإن دخله الأجل فلا خير فيه، وإنما اشتراء ذلك جزافا، كاشتراء بعض ذلك بالذهب والورق جزافا. وذلك أنه يشترى الحنطة بالورق جزافا، والتمر بالذهب جزافا، فهذا حلال، لا بأس به.

مَالِكٍ،

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 108

Previous
8910
Next
All Chapters1. Chapter1. Chapter