101 - قال مالك:ومن سلف في حنطة شامية فلا بأس أن يأخذ محمولة بعد محل الأجل. وكذلك كل من سلف في صنف من الأصناف، فلا بأس أن يأخذ خيرا مما سلف فيه أو أدنى بعد محل الأجل. قال: وتفسير ذلك أن يسلف الرجل في حنطة محمولة، فلا بأس أن يأخذ شعيرا أو شامية. وإن سلف في العجوة من التمر، فلا بأس أن يأخذ صيحانيا أو جمعا. وإن سلف في زبيب أحمر، فلا بأس أن يأخذ أسود إذا كان ذلك كله بعد محل الأجل، إذا كانت مكيلته سواء.
الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · Hadith 101
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
