98 - قال: وحدثني مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمرأنه قال: لا بأس بأن يسلف الرجل في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل مسمى ما لم يكن ذلك في زرع لم يبد صلاحه أو تمرة لم يبد صلاحها. قال مالك: الأمر عندنا فيمن سلف في طعام بسعر معلوم إلى أجل مسمى فحل الطعام، فلم يجد المبتاع عند البائع وفاء مما ابتاعه منه فأقاله، أنه لا ينبغي له أن يأخذ منه إلا ذهبه أو ورقه، أو الثمن الذي دفع إليه بعينه، وأنه لا يشتري منه بذلك الثمن شيئا حتى يقبضه، وذلك أنه إذا أخذ غير الثمن الذي دفع إليه أو صرفه في سلعة غير الطعام الذي ابتاع، فهو بيع الطعام قبل أن يستوفي. قال: وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل أن يستوفي.
الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · Hadith 98
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
