100 -قال: وإن أراد الذي عليه الطعام أن يعطي صاحبه شيئا من الطعام الذي واصفه عليه، قبل محل الأجل، فإن ذلك لا يصلح، لأن ذلك بيع الطعام قبل أن يستوفى. وإن لم يجد المشتري عند البائع إلا بعض ما سلفه فيه، فأراد أن يستوفي ما وجد بسعره ويقيله مما لم يجد عنده، ويأخذ منه بحساب ذلك من الثمن الذي يدفع إليه، فإن ذلك لا يصلح، وهو مما نهى عنه أهل العلم، وهو يشبه ما نهي عنه من البيع والسلف. ولو جاز ذلك بين الناس لانطلق الرجل إلى الرجل فسلفه في طعام، وزاده في السلفة لأن يزيده البائع في السعر، والمبتاع يعلم أنه ليس عند البائع الذي باعه من الطعام ما باعه، وليس عنده وفاء ما سلفه فيه. فإذا حل الأجل أخذ منه ما وجد عنده من الطعام بحسابه من الثمن وأقاله مما لم يجد عنده، فكان ذلك بيعا وسلفا، وصار ذلك ذريعة بين الناس فيما نهي عنه من البيع والسلف.
الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · Hadith 100
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
