99 -قال: فإن ندم المشتري فقال للبائع: أتقيلني وأنظرك بالثمن الذي دفعت إليك؟ فإن ذلك لا يصلح، وأهل العلم ينهون عنه. وذلك أنه لما حل الطعام للمشتري على البائع، أخر عنه حقه على أن يقيله، فكان ذلك بيع الطعام إلى أجل قبل أن يستوفى. قال: وتفسير ذلك أن المشتري حين حل الأجل وكره الطعام أخذ به دنانير إلى أجل. وليس ذلك بالإقالة، إنما الإقالة ما لم يزدد فيه البائع ولا المشتري، فإذا وقعت فيه زيادة بنسيئة إلى أجل وبشيء يزداده أحدهما على صاحبه أو بشيء ينتفع به واحد منهما، فإن ذلك ليس بالإقالة. قال: وإنما تصير الإقالة إذا فعلا ذلك بيعا، وإنما أرخص في الإقالة والشرك والتولية ما لم يدخل شيئا من ذلك الزيادة، أو النقصان، أو النظرة، فإن دخل زيادة، أو نقصان، أو نظرة كان بيعا يحله البيع، ويحرمه ما يحرم البيع.
الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · Hadith 99
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
