الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #217
217 - قال: وسئل مالك عن الرجل يعطى السلعة يبيعها،وقد قومها صاحبها قيمة، فقال: إن بعتها بهذا الثمن الذي أمرتك به فلك دينارا - أو شيئا يسميه له، يتراضيان عليه -، وإن لم تبعها فليس لك شيء. قال مالك: فليس بذلك بأس إذا سمى ثمنا يبيعها به، وسمى له أجرا معلوما، إذا باع أخذه، وإن لم يبع فليس له شيء.
الرجل يعطى السلعة يبيعها، ← وَسُئِلَ مَالِكٌ:
الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 217
