220 - مالك، عن أبي الزناد، عن سعيد بن المسيبأنه كان يقول: نهي عن بيع الحيوان باللحم. قال أبو الزناد: فقلت لسعيد بن المسيب: أرأيت رجلا اشترى بعيرا شارفا بعشرة شياه؟ فقال سعيد: إن كان اشتراها لينحرها فلا خير في ذلك. وقال أبو الزناد: وكان من أدركت من الناس ينهون عن بيع اللحم بالحيوان. قال أبو الزناد: وكان ذلك يكتب في عهود العمال في زمان أبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل ينهون عن ذلك.
الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · Hadith 220
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
