218 -ومثل ذلك الرجل يقول للرجل: إن قدرت على عبدي الآبق أو جئت بجملي الشارد، فلك كذا وكذا. فهذا من باب الجعل، وليس من باب الإجارة. ولو كان من باب الإجارة لم يصلح.
الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · Hadith 218
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
