219 -فأما الرجل يعطى السلعة فيقال له: بعها، ولك كذا وكذا، في كل دينار لشيء مسمى، فإن ذلك لا يصلح، لأنه كل ما نقص دينار من ثمن السلعة نقص من حقه الذي سمى له، فهذا غرر لا يدري كم جعل له.
الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · Hadith 219
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
