217 - قال: وسئل مالك عن الرجل يعطى السلعة يبيعها،وقد قومها صاحبها قيمة، فقال: إن بعتها بهذا الثمن الذي أمرتك به فلك دينارا - أو شيئا يسميه له، يتراضيان عليه -، وإن لم تبعها فليس لك شيء. قال مالك: فليس بذلك بأس إذا سمى ثمنا يبيعها به، وسمى له أجرا معلوما، إذا باع أخذه، وإن لم يبع فليس له شيء.
الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · Hadith 217
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
