Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني

Al-Muta'a (Chapters of Al-Bayu) Al-Muhaqqiq Makloosh Morani

222 Hadith2 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #181

181 - قال: وحدثني عن عثمان بن حفص بن عمر بن خلدة، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله:أن عبد الله بن عمر سئل عن الرجل يكون له الدين على الرجل إلى أجل، فيضع عنه صاحب الحق، ويعجله الآخر، فكره عبد الله بن عمر ذلك، ونهى عنه.

سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ← ابْنِ شِهَابٍ، ← عُثمَانَ بْنِ حَفْص بْنِ عُمَرَ بْنِ خَلْدةَ،

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 181

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #182

182 - قال: وحدثني عن زيد بن أسلمأنه قال: كان الربا في الجاهلية: أن يكون للرجل على الرجل الحق إلى أجل، فإذا حل الحق قال: أتقضي أم تربي، فإن قضاه أخذ، وإلا زاده في حقه وأخر عنه الأجل.

زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ،

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 182

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #183

183 - قال مالك:والأمر المكروه الذي لا اختلاف فيه عندنا أن يكون للرجل على الرجل الدين إلى أجل، فيضع عنه الطالب ويعجله المطلوب. وذلك عندنا بمنزلة الذي يؤخر دينه بعد محله عن غريمه، ويريده الغريم في حقه، وهذا الربا بعينه، لا شك فيه.

مَالِكٍ،

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 183

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #184

184 - وقال مالكفي الرجل يكون له على الرجل مائو دينار إلى أجل، فإذا حلت قال له الذي عليه الدين: بعني سلعة يكون ثمنها مائة دينار نقدا بمائة دينار وخمسين إلى أجل. قال مالك: هذا بيع لا يصلح، ولم يزل أهل العلم ينهون عنه. وإنما كره ذلك، لأنه إنما يعطيه ثمن من شيء باعه بعينه، ويؤخر عنه المائة الأولى إلى الأجل الذي ذكره له آخر مرة، وازداد عليه خمسين دينارا في تأخيره عنه، فهذا مكروه، لا يصلح. وهو يشبه أيضا حديث ابن أسلم في بيع الجاهلية، أنهم كانوا إذا حلت ديونهم قالوا للذي عليه الدين: إما أن تقضي، وإما أن تربي، فإن قضاه أحد، وإلا زادوهم في حقوقهم وزادوهم في الأجل.

مَالِكٍ،

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 184

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #185

185 - قال: وحدثني مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة:أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "مطل الغني ظلم، وإذ أتبع أحدكم على مليء فليتبع".

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← الْأَعْرَجِ ← أَبِي الزِّنَادِ، ← مَالِكٍ،

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 185

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #186

186 - قال: وحدثني عن موسى بن ميسرة: أنه سمع رجلا يسأل سعيد بن المسيب،فقال: إني رجل أبيع بالدين، فقال له سعيد: لا تبع إلا ما عندك.

مُوسَى بْنِ مَيْسَرَةَ،

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 186

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #187

187 - وقال مالكفي الرجل يشتري السلعة من الرجل على أن يوفيه تلك السلعة إلى أجل مسمى، إما لسوق يرجو نفاقه، وإما لحاجة في ذلك الزمان الذي اشترط عليه، ثم يخلفه البائع عن ذلك الأجل، فيريد المشتري رد تلك السلعة على البائع! قال مالك: فليس ذلك له، والبيع لازم له. ولو أن البائع جاء بتلك السلعة قبل محل الأجل لم يكره المشتري على أخذها.

مَالِكٍ،

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 187

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #188

188 - وقال مالكفي الرجل يشتري الطعام فيكتاله، ثم يأتيه من يشتريه منه، فيخبره الذي يأتيه أنه قد كان اكتاله لنفسه واستوفاه، فيريد المبتاع أن يصدقه ويأخذ بكيله؟ قال مالك: أما ما ابتيع على هذه الصفة بنقد فلا بأس به، أما ما ابتيع على هذه الصفة إلى أجل فإنه مكروه حتى يكتاله المشتري الآخر لنفسه. وإنما كره الذي إلى أجل، لأنه يكون ذريعة إلى الربا، وتخوف أن يدار ذلك على هذا الوجه بغير كيل ولا وزن. فإذا كان إلى أجل فهو مكروه، ولا اختلاف فيه عندنا.

مَالِكٍ،

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 188

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #189

189 - وقال مالك:لا ينبغي أن يشتري دين على رجل حاضر ولا غائب إلا بإقرار من الذي عليه الدين، ولا على ميت، وإن علم ما ترك الميت، وذلك أن اشتراءه غرر، ولا يدرى أيتم أم لا يتم. وتفسير ما كره من ذلك أنه إذا اشترى دينا على ميت، أو غائب، لم يدر الغائب أحي أم ميت، فلذلك كره اشتراء ما عليه. وتفسير ما كره من اشتراء ما على الميت: أنه لا يُدرى ما يلحق الميت من الدين الذي لم يعلم به، فإن لحق الميت دين ذهب الثمن الذي أعطاه المبتاع باطلا في ذلك. وفي ذلك عيب آخر: أنه اشترى ما ليس بمضمون له، وإن لم يتمم ذهب ثمنه باطلا، فهذا غرر لا يصلح. وإنما فرق بين ألا يبيع الرجل إلا ما عنده، وأن يسلف الرجل في الشيء ليس عنده أصله: أن صاحب العينة إنما يحمل ذهبه التي يريد أن يبيع بها، فيقول: هذه عشرة دنانير، فماذا تريد أن أشتري لك بها؟ فكأنه يبيع عشرة دنانير بخمسة عشر دينارا إلى أجل. فلهذا كره هذا، وإنما تلك الدخلة والدلسة.

مَالِكٍ،

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 189

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #190

190 - وقال مالك:الأمر عندنا في الذي يبيع البز المصنف ويستثني ثيابا برقومها: أنه إن اشترط أن يختار من ذلك الرقم، فلا بأس به، وإن لم يشترط أن يختار منه حين استثنى فإني أراه شريكا في عدد البز الذي استثنى منه، وذلك أن الثوبين يكون رقمهما سواء، وبينهما تفاوت في الثمن.

مَالِكٍ،

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 190

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #191

191 - وقال مالك:والأمر عندنا: أنه لا بأس بالشرك والتولية والإقالة في الطعام وغيره، قبض أو لم يقبض، إذا كان ذلك بالنقد، ولم يكن فيه ربح ولا وضيعة ولا تأخير، فإن دخل ذلك وضيعة أو ربح أو تأخير من واحد منهما فهو بيع، ليس بتولية ولا إقالة ولا شرك يحله ما يحل البيع، ويحرمه ما يحرم البيع.

مَالِكٍ،

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 191

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #192

192 -ومن اشترى سلعة، بزا أو رقيقا، فبت بها، ثم سأله رجل أن يشركه، ففعل، ونقدا الثمن صاحب السلعة والمشرك جميعا، ثم أدرك السلعة شيء ينزعها من أيديهما، فإن المشرك يأخذ من الذي أشركه الثمن الذي أشركه به، ويطلب الذي أشرك بيعه الذي باعه السلعة، إلا أن يشترط المشرك على الذي أشركه بحضرة البيع، وعند مبايعته البائع الأول، وقبل أن يتفاوت ذلك: أن عهدتك على الذي ابتعت منه، فإن تفاوت ذلك وفات البائع الأول، فشرط البائع الآخر باطل، وعليه العهدة.

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 192

Previous
151617
Next
All Chapters1. Chapter1. Chapter