191 - وقال مالك:والأمر عندنا: أنه لا بأس بالشرك والتولية والإقالة في الطعام وغيره، قبض أو لم يقبض، إذا كان ذلك بالنقد، ولم يكن فيه ربح ولا وضيعة ولا تأخير، فإن دخل ذلك وضيعة أو ربح أو تأخير من واحد منهما فهو بيع، ليس بتولية ولا إقالة ولا شرك يحله ما يحل البيع، ويحرمه ما يحرم البيع.
الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · Hadith 191
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
