192 -ومن اشترى سلعة، بزا أو رقيقا، فبت بها، ثم سأله رجل أن يشركه، ففعل، ونقدا الثمن صاحب السلعة والمشرك جميعا، ثم أدرك السلعة شيء ينزعها من أيديهما، فإن المشرك يأخذ من الذي أشركه الثمن الذي أشركه به، ويطلب الذي أشرك بيعه الذي باعه السلعة، إلا أن يشترط المشرك على الذي أشركه بحضرة البيع، وعند مبايعته البائع الأول، وقبل أن يتفاوت ذلك: أن عهدتك على الذي ابتعت منه، فإن تفاوت ذلك وفات البائع الأول، فشرط البائع الآخر باطل، وعليه العهدة.
الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · Hadith 192
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
