187 - وقال مالكفي الرجل يشتري السلعة من الرجل على أن يوفيه تلك السلعة إلى أجل مسمى، إما لسوق يرجو نفاقه، وإما لحاجة في ذلك الزمان الذي اشترط عليه، ثم يخلفه البائع عن ذلك الأجل، فيريد المشتري رد تلك السلعة على البائع! قال مالك: فليس ذلك له، والبيع لازم له. ولو أن البائع جاء بتلك السلعة قبل محل الأجل لم يكره المشتري على أخذها.
الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · Hadith 187
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
