Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني

Al-Muta'a (Chapters of Al-Bayu) Al-Muhaqqiq Makloosh Morani

222 Hadith2 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #73

73 - مالك أنه بلغه عن القاسم بن محمد أنه قال: قال عمر بن الخطاب:الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم والصاع بالصاع، ولا يباع كالىء بناجز.

مَالِكٍ،

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 73

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #74

74 - مالك، عن أبي الزناد أنه سمع سعيد بن المسيبيقول: لا ربا إلا في ذهب، أو فضة، أو ما يكال أو يوزن مما يؤكل أو يشرب.

أَبِي الزِّنَادِ، ← مَالِكٍ،

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 74

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #75

75 - مالك، عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيبيقول: قطع الذهب والورق من الفساد في الأرض.

يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، ← مَالِكٍ،

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 75

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #76

76 - قال مالك:ولا بأس بأن يشتري الرجل الذهب بالفضة، والفضة بالذهب جزافا إذا كان تبرا، أو حليا قد صيغ. فأما الدراهم المعدودة والدنانير المعدودة فلا ينبغي لأحد أن يشتري شيئا من ذلك جزافا حتى يعد ويعلم ما عددها، فإن اشترى ذلك جزافا، إنما يراد به الغرر حين يترك عدده ويشترى جزافا، وليس هذا من بيوع المسلمين. فأما ما كان يوزن من التبر والحلي، فلا بأس أن يباع ذلك جزافا كهيئة الحنطة والتمر ونحوهما من الأطعمة التي تباع جزافا، ومثلها يكال، فليس ببيع ذلك جزافا بأس.

مَالِكٍ،

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 76

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #77

77 - قال مالك:ومن اشترى مصحفا أو سيفا أو خاتما، وفي شيء من ذلك ذهب أو فضة، بدنانير أو دراهم، فإن ما اشترى من ذلك وفيه ذهب بدنانير فإنما ينظر إلى قيمته، فإن كان قيمة ذلك الثلثين، وقيمة ما فيه من الذهب الثلث، فذلك جائز لا بأس به، وما اشترى من ذلك بالورق مما فيه الورق نظر إلى قيمته، فإن كان قيمة ذلك الثلثين وقيمة ما فيه من الورق الثلث، فذلك جائز لا بأس به، ولم يزل على ذلك أمر الناس عندنا إذا كان يدا بيد.

مَالِكٍ،

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 77

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #78

78 - وحدثني مالك، عن ابن شهاب، عن مالك بن أوس بن الحدثان النصري:أنه أخبره: أنه التمس صرفا بمائة دينار، قال: فدعاني طلحة بن عبيد الله، فتراوضنا حتى اصطرف مني، وأخذ الذهب يقلبها في يده، ثم قال: حتى يأتي خازني من الغابة، وعمر بن الخطاب يسمع، فقال عمر بن الخطاب: والله، لا تفارقه حتى تأخذ منه. ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء".

مَالِكُ بْنُ أَوْسِ بْنِ الحَدَثَانِ النَّصْرِيُّ، ← ابْنِ شِهَابٍ، ← مَالِكٍ،

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 78

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #79

79 - وقال مالك:إذا اصطرف الرجل الدراهم، ثم وجد فيها درهما زائفا، فأراد رده انتقض صرف ذلك الدينار ورد إليه ورقه وأخذ ديناره. وتفسير ما كره من ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء". وقال عمر: وإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره، فهو إذا رد إليه درهما من صرف بعد أن يفارقه كان بمنزلة الدين أو الشيء المستأخر، فلذلك كره هذا وانتقض الصرف. وإنما أراد عمر بن الخطاب ألا يبتاع الذهب والورق والطعام كله عاجلا بآجل، فإنه لا ينبغي أن يكون في شيء من ذلك تأخير ولا نظرة، وإن كان من صنف واحد، أو مختلفة أصنافه.

مَالِكٍ،

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 79

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #80

80 - مالك، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط الليثي:أنه رأى ابن المسيب يراطل الذهب بالذهب، فيفرغ ذهبه في كفه الميزان، ويفرغ صاحبه الذي يراطله ذهبه في كفة الميزان الأخرى، فإذا اعتدل لسان الميزان أخذ وأعطى.

يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ اللَّيْثِيِّ، ← مَالِكٍ،

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 80

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #81

81 - قال مالك:والأمر عندنا في بيع الذهب بالذهب والورق بالورق مراطلة، لا بأس بذلك، أن يؤخذ في ميزان أحد عشر دينارا بعشرة دنانير يدا بيد إذا كان وزن الذهبين سواء عينا بعين، وإن تفاضل العدد، والدراهم أيضا كذلك بمنزلة الدنانير. ومن راطل ذهبا بذهب أو ورقا بورق، فكان بين الذهبين فضل مثقال، فأعطاه صاحبه قيمته من الورق العين أو من غير العين، فلا يأخذه، فإن ذلك قبيح، وذريعة للربا، لأنه إذا جاز له أن يأخذ المثقال بقيمته حتى كأنه اشتراه على حدة جاز له أن يأخذ ذلك المثقال بقيمته مرارا لأن يجوز ذلك البيع بينه وبين صاحبه. ولو أنه باعه ذلك المثقال مفردا ليس معه غيره، لم يأخذه بعشر الثمن الذي أخذه به لأن يجوز البيع، فذلك ذريعة إلى إحلال الحرام، والأمر المنهي عنه.

مَالِكٍ،

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 81

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #82

82 - وقال مالكفي الرجل يراطل الرجل فيعطيه الذهب العتق الجياد، ويجعل معها تبر ذهب غير جيد، ويأخذ من صاحبه ذهبا كوفية مقطعة، وتلك الكوفية مكروهة عند الناس، فيتبايعان ذلك مثلا بمثل، فإن ذلك لا يصلح. وتفسير ذلك أن صاحب الذهب الجياد أخذ فضل عيون ذهبه في التبر الذي طرح مع ذهبه، ولولا فضل ذهبه على ذهب صاحبه لم يراطله صاحبه بتبره ذلك إلى ذهبه الكوفية. فإنما مثل ذلك، كمثل رجل أراد أن يبتاع ثلاثة آصع من تمر عجوة بصاعين ومد من تمر كبيس، فقيل له: هذا لا يصلح! فجعل صاعين من كبيس وصاعا من حشف، يريد أن يجيز بذلك بيعه. فذلك لا يصلح: لم يكن صاحب العجوة ليعطيه صاعا من العجوة بصاع من الحشف، ولكنه أعطاه ذلك لفضل الكبيس على العجوة.

مَالِكٍ،

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 82

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #83

83 - قال مالك:فكل شيء من الطعام والذهب والورق كله الذي لا ينبغي أن يباع إلا مثلا بمثل، فلا ينبغي أن يجعل مع الصنف الجيد منه المرغوب فيه الشيء الردىء المسخوط ليجاز بذلك البيع، ويستحل بذلك ما نهي عنه من الأمر الذي لا يصلح، إذا جعل مع ذلك الصنف المرغوب فيه. وإنما يريد صاحب ذلك أن يدرك بذلك فضل جودة ما يبيع ويعطي الشيء الذي لو أعطاه وحده لم يقبله صاحبه ولم يهمم بذلك، وإنما يقبله من أجل الذي باعه معه لفضل سلعة صاحبه على سلعته. قال: ولا ينبغي لشيء من الذهب والورق والطعام أن يدخله شيء من هذه الصفة، فإن أراد صاحب الطعام الردىء أن يبيعه بغيره فليبعه على حدة، ولا يجعل مع ذلك شيئا، ولا بأس به إذا كان كذلك.

مَالِكٍ،

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 83

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #84

84 - مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر:أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه".

عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ← عَبْدُ اللہِ بْنُ دِینَارٍ ← مَالِكٍ،

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 84

Previous
678
Next
All Chapters1. Chapter1. Chapter