76 - قال مالك:ولا بأس بأن يشتري الرجل الذهب بالفضة، والفضة بالذهب جزافا إذا كان تبرا، أو حليا قد صيغ. فأما الدراهم المعدودة والدنانير المعدودة فلا ينبغي لأحد أن يشتري شيئا من ذلك جزافا حتى يعد ويعلم ما عددها، فإن اشترى ذلك جزافا، إنما يراد به الغرر حين يترك عدده ويشترى جزافا، وليس هذا من بيوع المسلمين. فأما ما كان يوزن من التبر والحلي، فلا بأس أن يباع ذلك جزافا كهيئة الحنطة والتمر ونحوهما من الأطعمة التي تباع جزافا، ومثلها يكال، فليس ببيع ذلك جزافا بأس.
الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · Hadith 76
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
