81 - قال مالك:والأمر عندنا في بيع الذهب بالذهب والورق بالورق مراطلة، لا بأس بذلك، أن يؤخذ في ميزان أحد عشر دينارا بعشرة دنانير يدا بيد إذا كان وزن الذهبين سواء عينا بعين، وإن تفاضل العدد، والدراهم أيضا كذلك بمنزلة الدنانير. ومن راطل ذهبا بذهب أو ورقا بورق، فكان بين الذهبين فضل مثقال، فأعطاه صاحبه قيمته من الورق العين أو من غير العين، فلا يأخذه، فإن ذلك قبيح، وذريعة للربا، لأنه إذا جاز له أن يأخذ المثقال بقيمته حتى كأنه اشتراه على حدة جاز له أن يأخذ ذلك المثقال بقيمته مرارا لأن يجوز ذلك البيع بينه وبين صاحبه. ولو أنه باعه ذلك المثقال مفردا ليس معه غيره، لم يأخذه بعشر الثمن الذي أخذه به لأن يجوز البيع، فذلك ذريعة إلى إحلال الحرام، والأمر المنهي عنه.
الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · Hadith 81
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
