82 - وقال مالكفي الرجل يراطل الرجل فيعطيه الذهب العتق الجياد، ويجعل معها تبر ذهب غير جيد، ويأخذ من صاحبه ذهبا كوفية مقطعة، وتلك الكوفية مكروهة عند الناس، فيتبايعان ذلك مثلا بمثل، فإن ذلك لا يصلح. وتفسير ذلك أن صاحب الذهب الجياد أخذ فضل عيون ذهبه في التبر الذي طرح مع ذهبه، ولولا فضل ذهبه على ذهب صاحبه لم يراطله صاحبه بتبره ذلك إلى ذهبه الكوفية. فإنما مثل ذلك، كمثل رجل أراد أن يبتاع ثلاثة آصع من تمر عجوة بصاعين ومد من تمر كبيس، فقيل له: هذا لا يصلح! فجعل صاعين من كبيس وصاعا من حشف، يريد أن يجيز بذلك بيعه. فذلك لا يصلح: لم يكن صاحب العجوة ليعطيه صاعا من العجوة بصاع من الحشف، ولكنه أعطاه ذلك لفضل الكبيس على العجوة.
الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · Hadith 82
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
