83 - قال مالك:فكل شيء من الطعام والذهب والورق كله الذي لا ينبغي أن يباع إلا مثلا بمثل، فلا ينبغي أن يجعل مع الصنف الجيد منه المرغوب فيه الشيء الردىء المسخوط ليجاز بذلك البيع، ويستحل بذلك ما نهي عنه من الأمر الذي لا يصلح، إذا جعل مع ذلك الصنف المرغوب فيه. وإنما يريد صاحب ذلك أن يدرك بذلك فضل جودة ما يبيع ويعطي الشيء الذي لو أعطاه وحده لم يقبله صاحبه ولم يهمم بذلك، وإنما يقبله من أجل الذي باعه معه لفضل سلعة صاحبه على سلعته. قال: ولا ينبغي لشيء من الذهب والورق والطعام أن يدخله شيء من هذه الصفة، فإن أراد صاحب الطعام الردىء أن يبيعه بغيره فليبعه على حدة، ولا يجعل مع ذلك شيئا، ولا بأس به إذا كان كذلك.
الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · Hadith 83
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
