Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني

Al-Muta'a (Chapters of Al-Bayu) Al-Muhaqqiq Makloosh Morani

222 Hadith2 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #217

217 - قال: وسئل مالك عن الرجل يعطى السلعة يبيعها،وقد قومها صاحبها قيمة، فقال: إن بعتها بهذا الثمن الذي أمرتك به فلك دينارا - أو شيئا يسميه له، يتراضيان عليه -، وإن لم تبعها فليس لك شيء. قال مالك: فليس بذلك بأس إذا سمى ثمنا يبيعها به، وسمى له أجرا معلوما، إذا باع أخذه، وإن لم يبع فليس له شيء.

الرجل يعطى السلعة يبيعها، ← وَسُئِلَ مَالِكٌ:

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 217

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #218

218 -ومثل ذلك الرجل يقول للرجل: إن قدرت على عبدي الآبق أو جئت بجملي الشارد، فلك كذا وكذا. فهذا من باب الجعل، وليس من باب الإجارة. ولو كان من باب الإجارة لم يصلح.

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 218

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #219

219 -فأما الرجل يعطى السلعة فيقال له: بعها، ولك كذا وكذا، في كل دينار لشيء مسمى، فإن ذلك لا يصلح، لأنه كل ما نقص دينار من ثمن السلعة نقص من حقه الذي سمى له، فهذا غرر لا يدري كم جعل له.

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 219

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #220

220 - مالك، عن أبي الزناد، عن سعيد بن المسيبأنه كان يقول: نهي عن بيع الحيوان باللحم. قال أبو الزناد: فقلت لسعيد بن المسيب: أرأيت رجلا اشترى بعيرا شارفا بعشرة شياه؟ فقال سعيد: إن كان اشتراها لينحرها فلا خير في ذلك. وقال أبو الزناد: وكان من أدركت من الناس ينهون عن بيع اللحم بالحيوان. قال أبو الزناد: وكان ذلك يكتب في عهود العمال في زمان أبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل ينهون عن ذلك.

سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، ← أَبِي الزِّنَادِ، ← مَالِكٍ،

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 220

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #221

221 - زيد بن أسلم، عن سعيد بن المسيب:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان".

سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، ← زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ،

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 221

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #222

222 - داود بن الحصين: أنه سمع سعيد بن المسيبيقول: كان من ميسر أهل الجاهلية بيع اللحم بالشاة والشاتين.

دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 222

Previous
1819
Next
All Chapters1. Chapter1. Chapter