Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني

Al-Muta'a (Chapters of Al-Bayu) Al-Muhaqqiq Makloosh Morani

222 Hadith2 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #193

193 - وقال مالكفي الرجل يقول للرجل: اشتر هذه السلعة بيني وبينك، وانقد عني، وأنا أبيعها لك. قال مالك: فهذا أيضا لا يصلح إذا قال: انقد عني، وأنا أبيعها لك. إنما ذلك سلف يسلفه إياه، ولو أن تلك السلعة هلكت أو فاتت، أخذ ذلك الرجل الذي نقد المال من شريكه ما نقد عنه، فهذا من السلف الذي يجر المنفعة.

مَالِكٍ،

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 193

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #194

194 -ولو أن رجلا ابتاع سلعة فوجبت له، ثم قال له رجل: أشركني بنصف هذه السلعة، وأنا أبيعها لك جميعا، كان ذلك حلالا، لا بأس به. وتفسير ذلك أن هذا بيع جديد، باعه نصف هذه السلعة على أن يبيع له النصف الآخر.

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 194

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #195

195 - قال: وحدثني مالك عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام:أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه، ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا، فوجده بعينه، فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء".

أَبِي بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، ← ابْنِ شِهَابٍ، ← مَالِكٍ،

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 195

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #196

196 - قال: وحدثني عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمر بن عبد العزيز، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبي هريرة:أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أيما رجل أفلس فأدرك الرجل ماله بعينه فهو أحق به من غيره".

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أَبِي بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، ← عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیْزِ ← أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ← يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ،

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 196

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #197

197 - وقال مالكفي رجل باع متاعا فأفلس المبتاع: إن البائع إذا وجد شيئا من متاعه بعينه، وإن كان المشتري قد باع بعضه وفرقة، فصاحب المتاع أحق به من الغرماء، لا يمنعه ما فرق المشتري منه أن يأخذ ما وجد منه بعينه. فإن اقتضى من ثمن المتاع شيئا، فأحب أن يرده ويقبض ما وجد من متاعه ويكون فيما لم يجد أسوة الغرماء، فذلك له.

مَالِكٍ،

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 197

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #198

198 - وقال مالكفيمن اشترى سلعة من السلع: غزل، أو متاع، أو بقعة من الأرض، ثم أحدث في ذلك عملا: بنى البقعة دارا أو نسج الغزل ثوبا، ثم أفلس الذي ابتاع ذلك، فقال رب البقعة: أنا آخذ البقعة وما فيها من البنيان: فإن ذلك ليس له، ولكن تقوم البقعة وما فيها مما أصلح به، ثم ينظر كم ثمن البقعة، وكم ثمن البنيان من تلك القيمة، ثم يكونان شريكين في ذلك، لصاحب البقعة بقدر حصته، وللغرماء بقدر حصة البنيان. وتفسير ذلك: أن تكون قيمة ذلك كله ألف درهم وخمس مائة درهم، فتكون قيمة البقعة خمس مائة درهم، وقيمة البنيان ألف درهم، فيكون لصاحب البقعة الثلث وللغرماء الثلثان. وكذلك الغزل وغيره مما أشبهه إذا دخله هذا. فهذا العمل فيه.

مَالِكٍ،

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 198

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #199

199 -فأما ما بيع من السلع التي لم يحدث المبتاع فيها شيئا، إلا أن تلك السلعة نفقت وارتفع ثمنها، فصاحبها يرغب فيها، والغرماء يريدون إمساكها، فإن الغرماء يخيرون بين أن يعطوا رب السلعة الثمن الذي باعها به، لا ينقصونه شيئا، وبين أن يسلموا إليه سلعته، وإن كانت السلعة قد نقص ثمنها، فالذي باعها بالخيار: إن شاء أن يأخذ سلعته، ولا تباعه له في شيء مما لغريمه، فذلك له. وإن شاء أن يكون غريما من الغرماء يحاص بحقه، ولا يأخذ سلعته، فذلك له.

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 199

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #200

200 - وقال مالكفيمن اشترى جارية أو دابة فولدت عنده، ثم أفلس المشتري: إن الجارية أو الدابة وولدها للبائع، إلا أن يرغب الغرماء في ذلك فيعطونه حقه كاملا، ويمسكون ذلك.

مَالِكٍ،

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 200

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #201

201 - قال: وحدثني مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي رافعمولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا فجاءته إبل الصدقة، قال أبو رافع: فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقضي الرجل بكرا، فقلت: لم أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أعطه إياه، فإن خيار الناس أحسنهم قضاء".

أَبِي رَافِعٍ، ← عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ← زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، ← مَالِكٍ،

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 201

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #202

202 - قال: حدثني عن حميد بن قيس المكي، عن مجاهدأنه قال: استسلف عبد الله بن عمر من رجل دراهم، فقضاه دراهم خيرا منها. فقال الرجل: يا أبا عبد الرحمن، هذه خير من دراهمي التي أسلفتك. فقال ابن عمر: قد علمت ذلك، ولكن نفسي بذلك طيبة.

مُّجَاھِدٍ ← حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ الْمَکِّيِّ

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 202

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #203

203 - وقال مالك:لا بأس بأن يقبض من أسلف شيئا من الذهب والفضة أو الطعام أو الحيوان ممن أسلفه ذلك أفضل مما أسلفه إذا لم يكن على شرط بينهما، أو وأي أو عادة منهما، فإن كان ذلك على شرط، أو وأي أو عادة، فإن ذلك مكروه. وذلك "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى جملا خيارا رباعيا مكان بكر استسلفه"، وأن عبد الله بن عمر استسلف دراهم، فقضى خيرا منها. فإذا كان ذلك على طيب نفس من المستسلف، كان حلالا جائزا.

مَالِكٍ،

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 203

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #204

204 - قال: وحدثني مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطابقال في رجل أسلف رجلا طعاما على أن يقضيه إياه ببلد آخر، فكره ذلك عمر، قال: فأين الحمال.

مَالِكٍ،

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 204

Previous
161718
Next
All Chapters1. Chapter1. Chapter