200 - وقال مالكفيمن اشترى جارية أو دابة فولدت عنده، ثم أفلس المشتري: إن الجارية أو الدابة وولدها للبائع، إلا أن يرغب الغرماء في ذلك فيعطونه حقه كاملا، ويمسكون ذلك.
الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · Hadith 200
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
