199 -فأما ما بيع من السلع التي لم يحدث المبتاع فيها شيئا، إلا أن تلك السلعة نفقت وارتفع ثمنها، فصاحبها يرغب فيها، والغرماء يريدون إمساكها، فإن الغرماء يخيرون بين أن يعطوا رب السلعة الثمن الذي باعها به، لا ينقصونه شيئا، وبين أن يسلموا إليه سلعته، وإن كانت السلعة قد نقص ثمنها، فالذي باعها بالخيار: إن شاء أن يأخذ سلعته، ولا تباعه له في شيء مما لغريمه، فذلك له. وإن شاء أن يكون غريما من الغرماء يحاص بحقه، ولا يأخذ سلعته، فذلك له.
الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · Hadith 199
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
