195 - قال: وحدثني مالك عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام:أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه، ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا، فوجده بعينه، فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء".
الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · Hadith 195
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
