203 - وقال مالك:لا بأس بأن يقبض من أسلف شيئا من الذهب والفضة أو الطعام أو الحيوان ممن أسلفه ذلك أفضل مما أسلفه إذا لم يكن على شرط بينهما، أو وأي أو عادة منهما، فإن كان ذلك على شرط، أو وأي أو عادة، فإن ذلك مكروه. وذلك "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى جملا خيارا رباعيا مكان بكر استسلفه"، وأن عبد الله بن عمر استسلف دراهم، فقضى خيرا منها. فإذا كان ذلك على طيب نفس من المستسلف، كان حلالا جائزا.
الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · Hadith 203
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
