الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني #157
157 - وقال مالكفي رجل قال لرجل: أشتري منك العجوة خمسة عشر صاعا، والصيحاني عشرة آصع، والحنطة المحمولة خمسة عشر صاعا، او الحنطة الشامية عشرة آصع بدينار، قد وجبت له إحداهما. قال مالك: فإن ذلك مكروه، لا يحل، وذلك أنه قد أوجب له عشرة آصع صيحانيا فهو يدعها، ويأخذ خمسة عشر صاعا عجوة، ويدع خمسة عشر صاعا محمولة ويأخذ عشرة آصع شامية، فهذا مكروه لا يحل، وهو أيضا يشبه ما نهي عنه من بيعتين في بيعة. وهو أيضا مما نهي عنه أن يباع من صنف واحد من الطعام اثنان بواحد.
مَالِكٍ،
الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · کتاب · Hadith 157
