167 - وقال مالكفي الساج المدرج في جرابه، والثوب القبطي المدرج: إنه لا يجوز بيعهما حتى ينشرا وينظر إلى ما في أجوافهما. وذلك أن بيعهما من بيع الغرر، وهو من الملامسة.
الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · Hadith 167
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
