158 - وقال مالك بن أنس:من الغرر والمخاطرة أن يعمد الرجل قد ضلت دابته أو أبق غلامه، وثمن الشيء من ذلك خمسون دينارا، فيقول له رجل: أنا آخذه منك بعشرين دينارا، فإن وجده المبتاع ذهب من البائع بثلاثين دينارا. وإن لم يجده ذهب البائع من المبتاع بعشرين دينارا.
الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · Hadith 158
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
