163 -قال: وأما أن يبيع رجل من رجل سلعة وينبت بها، ثم يندم المشتري فيقول للبائع: ضع عني، فيأبى البائع ويقول: بع، فلا نقصان عليك، فهذا لا بأس به، لأنه ليس من المخاطرة، وإنما هو شيء وضعه له، وليس على ذلك عقدا بيعهما. وهذا الذي عليه الأمر عندنا.
الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · Hadith 163
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
