168 - قال مالك:وبيع الأعدال على البرنامج مخالف لبيع الساج في جرابه، والثوب في طيه، وما أشبه ذلك، فرق بين ذلك: الأمر المعمول به، ومعرفة ذلك من صدور الناس، وما مضى من عمل الماضين فيه، وأنه لم يزل من بيوع الناس الجائزة بينهم، التي لا يرون بها بأسا: بيع الأعدال على البرنامج، ولا ينشرونها، لأن ذلك لا يراد فيه الغرر، ولا يشبه الملامسة.
الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · Hadith 168
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
