المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5508
5508 - حدثنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا الشافعي، قال: أخبرنا ابن عيينة (1)، عن الزهري، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "من ابتاع نخلًا بعد أن تؤَبَّر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع" (2). _________ (1) سفيان. (2) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1173) في كتاب البيوع، باب من باع نخلًا عليها ثمر، من طريق يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب جميعًا عن سفيان به مثله، إلا أن مسلما ذكر الإسناد، وأحال على رواية ليث عن ابن شهاب. وهو الذي سيأتي بعد هذا الحديث. وأبو عوانة ذكر الإسناد والمتن.
أَبِيهِ ← سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ← الزُّهْرِيِّ، ← ابْنُ عُيَيْنَةَ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ،
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5508
