Saturday, Rabiʻ I 3, 1448 AH · Aug 15, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم

Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim

11,882 Hadith1357 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5508

5508 - حدثنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا الشافعي، قال: أخبرنا ابن عيينة (1)، عن الزهري، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "من ابتاع نخلًا بعد أن تؤَبَّر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع" (2). _________ (1) سفيان. (2) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1173) في كتاب البيوع، باب من باع نخلًا عليها ثمر، من طريق يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب جميعًا عن سفيان به مثله، إلا أن مسلما ذكر الإسناد، وأحال على رواية ليث عن ابن شهاب. وهو الذي سيأتي بعد هذا الحديث. وأبو عوانة ذكر الإسناد والمتن.

أَبِيهِ ← سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ← الزُّهْرِيِّ، ← ابْنُ عُيَيْنَةَ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5508

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5509

5509 - حدثنا أبو أمية (1)، قال: حدثنا موسى بن داود، قال: حدثنا الليث ابن سعد، وسفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من ابتاع نخلًا بعد أن تؤَبَّر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع عبدًا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع" (2). _________ (1) محمد بن إبراهيم الخزاعي. (2) إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.

أَبِيهِ ← سَالِمٍ ← الزُّهْرِيِّ، ← الليث ابن سعد، وسفيان بن عيينة، ← مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، ← اَبُوْ اُمَیَّۃَ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5509

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5510

5510 - حدثنا شعيب بن شعيب بن إسحاق الدمشقي، قال: حدثنا مروان بن محمد (1)، ح. وحدثنا أبو أمية (2)، قال: حدثنا الحسن بن موسى (3)، قال: حدثنا الليث بن سعد، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، قال: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: "من ابتاع نخلًا بعد أن تؤبَّر فثمرتها للذي أبَرّهَا إلا أن يشترط المبتاع. ومن ابتاع عبدًا له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع" (4). لم يقل أبو أمية له مال. _________ (1) الدمشقي الطاطري. (2) محمد بن إبراهيم الخزاعي. (3) الأشيب. (4) إسناده حسن، وقد تقدم تخريجه في الحديث (5508).

أَبِيهِ ← سَالِمٍ ← الزُّهْرِيِّ، ← اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ← الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، ← اَبُوْ اُمَیَّۃَ ← مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ← شعيب بن شعيب بن إسحاق الدمشقي

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5510

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5511

5511 - حدثنا عباس الدوري، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم ابن سعد، قال: حدثنا أبي (1)، عن صالح (2)، عن ابن شهاب، أن سالمًا أخبره أن عبد الله بن عمر، قال: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "من باع عبدًا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلًا بعد تأبيره فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع" (3). _________ (1) إبراهيم بن سعد الزهري. (2) ابن كيسان. (3) إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (5508).

ابْنِ شِهَابٍ، ← صَالِحٍ، ← أَبِي ← يعقوب بن إبراهيم ابن سعد، ← عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5511

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5512

5512 - حدثنا عمار بن رجاء، قال: حدثنا روح (1)، ح. وحدثنا أبو الأزهر (2)، قال: حدثنا مكي (3)، قالا: حدثنا ابن جريج، قال: أخبرني ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من باع نخلًا مؤبَّرًا فالثمر للذي أبَّرها إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع عبدًا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع" (4). _________ (1) ابن عبادة. (2) أحمد بن الأزهر. (3) ابن إبراهيم التميمي الحنظلي. (4) إسناده حسن، وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (5508).

أَبِيهِ ← سَالِمٍ ← ابْنِ شِهَابٍ، ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← مَکِّيٌّ ← أَبُو الْأَزْهَرِ ← رَوْحٌ، ← عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5512

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5513

5513 - حدثنا الصغاني (1)، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا ابن أبي ذئب (2)، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من اشترى نخلًا قد أبرت". ح. وحدثنا محمد بن عبد الله بن مُهِل الصنعاني. وقرأت على أبي سلمة الفقيه (3)، قالا: حدثنا عبد الرزاق، ح. [ص:227] وحدثنا محمد بن علي الصنعاني (4) -وهذا لفظ ابن مُهِلّ- حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من باع عبدًا فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلًا فيها ثمرة قد أبرَّت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع" (5). _________ (1) محمد بن إسحاق. (2) محمد بن عبد الرحمن. (3) هو: مسلَّم -بالتضعيف- بن محمد بن عوجر أبو سلمة الصنعاني الفقيه. جاء عند أبي عوانة في الحديث رقم (4720) في الإسناد باسم: المسلم بن محمد بن المسلم ابن عفان أبو سلمة الفقيه. (4) ابن سفيان الصنعاني النجار. (5) إسناده حسن، أخرجه مسلم، انظر تخريج الحديث رقم (342)، وقد أخرجه النسائي في سننه (الكبرى 3/ 190) في كتاب العتق، باب ذكر العبد يعتق وله مال من طريق إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع، عن عبد الرزاق به بتمامه.

أَبِيهِ ← سَالِمٍ ← الزُّهْرِيِّ، ← ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ← يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ← الصَّغَانِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5513

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5514

5514 - حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن مطر الوراق، عن عكرمة بن خالد، عن ابن عمر، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مثل حديث الزهري (1). _________ (1) في إسناده شيخ المصنف لم يتبين لي حاله، ومطر الوراق كثير الخطأ، وقد أخرجه النسائي في سننه (الكبرى 3/ 190) في كتاب البيوع، باب ذكر العبد يُعتق وله مالٌ، من طريق محمد بن رافع النيسابوري قال: حدثنا عبد الرزاق، من طريق إسحاق ابن إبراهيم قال: أخبرنا عبد الرزاق به مثله.

ابْنِ عُمَرَ ← عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، ← مَطَرٌ الْوَرَّاقُ، ← مَعْمَرٌ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← محمد بن علي

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5514

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5515

5515 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس بن يزيد، والليث بن سعد، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، قال: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: "من باع عبدًا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع" (1). _________ (1) إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (5509).

أَبِيهِ ← سَالِمٍ ← ابْنِ شِهَابٍ، ← يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ← ابْنُ وَهْبٍ، ← یُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاِعْلٰی

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5515

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5516

5516 - حدثنا الميموني (1)، قال: حدثنا أحمد بن شبيب (2)، قال: حدثنا أبي (3)، عن يونس (4) بمثله "ومن باع نخلًا بعد أن يؤبر فثمرتها للذي باع إلا أن يشترط المبتاع" (5). قال الشافعي رضي الله عنه: العبد لا يملك، وتأول قول الله تعالى {عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ} (6) ومشتريه جائز له اشتراط ماله (7). _________ (1) عبد الملك بن عبد الحميد. (2) ابن سعيد الحبطي. (3) شبيب بن سعيد التميمي الحبطي. (4) ابن يزيد. (5) إسناده حسن، وشبيب لا بأس به إذا روى عنه ابنه لا غيره. وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1173) في كتاب البيوع، في باب من باع نخلا عليها ثمر، من طريق ابن وهب، أخبرني يونس به، إلا أنه ساق الإسناد، وأحال بالمتن على رواية ليث عن ابن شهاب. وأبو عوانة ذكر الإسناد والمتن معا. (6) سورة النحل (75). (7) كذا ذكره القرطبي عن الشافعي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن (10/ 146).

يونس، ← أَبِي ← أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبٍ، ← الْمَيْمُونِيَّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5516

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Chapter1. Book2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book3. Book4. Chapter4. Book4. Book4. Book