5513 - حدثنا الصغاني (1)، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا ابن أبي ذئب (2)، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من اشترى نخلًا قد أبرت". ح. وحدثنا محمد بن عبد الله بن مُهِل الصنعاني. وقرأت على أبي سلمة الفقيه (3)، قالا: حدثنا عبد الرزاق، ح. [ص:227] وحدثنا محمد بن علي الصنعاني (4) -وهذا لفظ ابن مُهِلّ- حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من باع عبدًا فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلًا فيها ثمرة قد أبرَّت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع" (5). _________ (1) محمد بن إسحاق. (2) محمد بن عبد الرحمن. (3) هو: مسلَّم -بالتضعيف- بن محمد بن عوجر أبو سلمة الصنعاني الفقيه. جاء عند أبي عوانة في الحديث رقم (4720) في الإسناد باسم: المسلم بن محمد بن المسلم ابن عفان أبو سلمة الفقيه. (4) ابن سفيان الصنعاني النجار. (5) إسناده حسن، أخرجه مسلم، انظر تخريج الحديث رقم (342)، وقد أخرجه النسائي في سننه (الكبرى 3/ 190) في كتاب العتق، باب ذكر العبد يعتق وله مال من طريق إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع، عن عبد الرزاق به بتمامه.
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · Hadith 5513
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
