Saturday, Rabiʻ I 3, 1448 AH · Aug 15, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم

Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim

11,882 Hadith1357 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5488

5488 - أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكًا حدثه، ح. وحدثنا محمد بن حيويه، قال: حدثنا مطرف (1)، ويحيى (2)، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "نهي عن بيع المزابنة، والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلًا، وبيع الكرم بالزبيب كيلًا" (3). _________ (1) ابن عبد الله. (2) ابن يحيى. (3) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1171) في كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا من طريق يحيى بن يحيى التميمي، قال: قرأت على مالك به بتمامه. وقد أخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 4/ 284) في كتاب البيوع، باب بيع المزابنة، من طريق عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك به بتمامه.

ابْنُ وَهْبٍ، ← یُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاِعْلٰی

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5488

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5489

5489 - حدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، قال: حدثنا يحيى بن أبي زائدة، قال: حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "نهي عن بيع الثمر بالتمر كيلًا، وعن [ص:214] بيع العنب بالزبيب كيلًا، وعن الزرع بالحنطة كيلًا" (1). _________ (1) إسناده صحيح، وانظر حديث رقم (5461).

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← عُبَيْدِ اللَّهِ ← يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، ← أبو بكر ابن أبي شيبة ← أبو داود السجزي

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5489

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5490

5490 - حدثنا الصغاني (1)، قال: حدثنا يحيى بن معين، قال: حدثنا أبو أسامة (2)، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: "نهي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن المزابنة، والمزابنة بيع ثمر النخل بالتمر كيلًا، وبيع الزبيب بالعنب كيلًا، وعن كل ثمر بخرصه" (3). _________ (1) محمد بن إسحاق. (2) حماد بن أسامة. (3) تقدم في الحديث رقم (5463).

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ← أَبُو أُسَامَةَ ← يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ ← الصَّغَانِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5490

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5491

5491 - حدثنا الصغاني (1)، قال: حدثنا عَارِم (2)، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهي عن المزابنة، والمزابنة أن يبيع الثمرة بكيل إن زاد فَلِي وإن نقص فَعَليَّ (3). _________ (1) محمد بن إسحاق. (2) محمد بن الفضل. (3) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1172) في كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، من طريق أبي الربيع وأبي كامل قالا: حدثنا حماد به نحوه. وأخرجه كذلك البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 4/ 377) في كتاب البيوع، باب بيع الزبيب بالزبيب، والطعام بالطعام من طريق أبي النعمان، حدثنا حماد بن زيد به بتمامه.

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← أَيُّوبَ ← حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ← عَارِمٌ، ← الصَّغَانِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5491

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5492

5492 - حدثنا أبو داود الحراني (1)، قال: حدثنا سليمان (2)، قال: حدثنا حماد بن زيد بمثله (3). قال ابن عمر: والمزابنة أن يبيع الرجل ثمرة أرضه بكيل، إن زادت فله، وإن نقصت فعليه (4). _________ (1) سليمان بن سيف. (2) ابن داود، أبو الربيع. (3) إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله. (4) ذكره الطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 33).

حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ← سُلَیْمَانَ ← أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5492

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5493

5493 - حدثنا إسماعيل القاضي (1)، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا عبد الوارث، قال: حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: "نهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن المزابنة، والمزابنة أن يشتري ما في النخل بثمر مسمى إن زاد فَلي وإن نَقَص فَعَليَّ" (2). _________ (1) إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل الأزدي مولاهم، البصري. (2) إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (5491).

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← أَيُّوبَ ← عَبْدُ الْوَارِثِ ← مُسَدَّدٌ ← إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5493

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5494

5494 - حدثنا الصغاني، قال: أخبرنا يحيى بن معين، وأبو بكر ابن أبي شيبة، قالا: حدثنا أبو أسامة، عن الوليد بن كثير، قال: حدثني بشير بن يسار، أن رافع بن خديج، وسهل بن حنيف حدثاه، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- "نهي عن بيع المزابنة الثمر بالتمر، وعن بيع العنب بالرطب إلا أصحاب العرايا فإنه قد أذن لهم" (1). _________ (1) تقدم في الحديث رقم (5479).

بَشِيرِ بْنِ يَسَارٍ ← الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ ← أَبُو أُسَامَةَ ← يحيى بن معين، وأبو بكر ابن أبي شيبة، ← الصَّغَانِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5494

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5495

5495 - حدثنا الصاغاني (1)، قال: أخبرنا أبو النضر (2)، قال: حدثنا الليث بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه كان يقول: "لا تبايعوا الثمر حتى يبدو صلاحه" نهي البائع والمشتري، ونهي عن المزابنة. أن يبيع ثمر حائطه إن كانت نخلًا بتمر كيلًا، وإن كان كرمًا يبيعه بزبيب كيلًا، وإن كان زرعًا أن يبيعه بكيل طعام نهي عن ذلك كله (3). _________ (1) محمد بن إسحاق. (2) هاشم بن القاسم. (3) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم والبخاري في صحيحهما، من طريق قتيبة، عن الليث به نحوه. وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (5441، 5460).

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ← أَبُو النَّضْرِ ← الصَّاغَانِيُّ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5495

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5496

5496 - حدثنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا شعيب بن الليث، وأسد (1)، قالا: حدثنا الليث بإسناده "نهي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن المزابنة" إلى آخره (2). ورواه الضحاك بن عثمان، وحفص بن ميسرة (3)، عن نافع، وإبراهيم [ص:217] ابن طهمان، عن موسى بن عقبة، عن نافع (4). _________ (1) ابن موسى. (2) إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله. (3) هكذا (حفص بن ميسرة، عن نافع) علما أن حفصا لم يلق نافعا، ومسلم -كما سيأتي- أخرجه من طريق حفص بن ميسرة، حدثني موسى بن عقبة، عن نافع به. فلا أدري هل سقط موسى بن عقبة سهوًا من سند أبي عوانة؟ أم أن أبا عوانة وجده = [ص:217] = هكذا، وأظن الاحتمال الأول أولى، والله أعلم. (4) إسناده معلق، وقد وصله مسلم في صحيحه (3/ 1172) في كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، من طريق ابن أبي فديك أخبرني الضحاك، وقال مسلم: حدثنا حفص بن ميسرة، حدثني موسى بن عقبة به نحوه.

اللَّيْثُ ← شعيب بن الليث وأسد ← الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5496

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Chapter1. Book2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book3. Book4. Chapter4. Book4. Book4. Book