5492 - حدثنا أبو داود الحراني (1)، قال: حدثنا سليمان (2)، قال: حدثنا حماد بن زيد بمثله (3). قال ابن عمر: والمزابنة أن يبيع الرجل ثمرة أرضه بكيل، إن زادت فله، وإن نقصت فعليه (4). _________ (1) سليمان بن سيف. (2) ابن داود، أبو الربيع. (3) إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله. (4) ذكره الطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 33).
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · Hadith 5492
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
